اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة ومرافقها، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (8 – 98 ) بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (241) الصادر في تاريخ 9/7/1431ه القاضي بالموافقة على فرض غرامة مقدارها (200) ريال على كل من يخالف قرار منع التدخين بالمطارات، وتفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذه الغرامة . وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي، أن الهيئة شرعت في إصدار التعليمات لكافة المطارات للبدء في تطبيق اللائحة وفرض الغرامة المقرره على المخالفين إعتباراً من تاريخ 1/12/1431ه، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من سمو ولي العهد حفظه الله.