اعتمد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأمير سلطان بن عبدالعزيز، اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات السعودية ومرافقها. وأصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم 8 – 98 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 241 الصادر بتاريخ 9-7-1431ه القاضي بالموافقة على فرض غرامة مقدارها 200 ريال على كل من يخالف قرار منع التدخين بالمطارات، وتفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذه الغرامة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي أن الهيئة شرعت في إصدار التعليمات للمطارات كافة للبدء في تطبيق اللائحة وفرض الغرامة المقررة على المخالفين اعتباراً من تاريخ 1-12-1431ه كما جاء في قرار مجلس الهيئة. وأهاب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بجميع العاملين بالمطارات والمسافرين ورواد المطارات من المودعين والمستقبلين والجمهور الامتناع عن التدخين داخل صالات المطارات ومرافقها تفادياً لإيقاع الغرامة والعقوبات بحقهم، وحث الجميع على التعاون في المحافظة على البيئة النظيفة للمطارات التي يسعى الجميع لتحقيقها من خلال الالتزام بقرار منع التدخين بالمطارات. من جانبه، أوضح المدير العام للإدارة المركزية لأمن الطيران بالهيئة عبدالحميد بن حماد أبا العري أن اللائحة الصادرة بهذا الشأن احتوت على (11) مادة اختصت بتنظيم وتحديد وتفصيل المسؤوليات للجهات المكلفة بتطبيق اللائحة، وكذلك مقدار الغرامة وكيفية تسجيلها على المخالفين والعقوبات الإدارية التي ستطبق في حقهم. كما أكد أبا العري أن التوجيهات الصادرة للهيئة شددت على التطبيق الحازم لقرار منع التدخين بالمطارات، وركز التوجيه الصادر من ولي العهد إلى كل الجهات الحكومية والإدارات المعنية العاملة بالمطارات على حث منسوبيها في المطارات لأن يكونوا بمثابة القدوة الحسنة في التقيد بما نصّ عليه قرار منع التدخين بالمطارات والتعاون مع الجهة الأمنية المكلفة بمراقبة وضبط المخالفين.