منعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منسوبيها المدربين من حضور جلسات التقاضي التي رفعوها أخيراً في المحكمة الإدارية في الرياض اعتراضاً على اللائحة الجديدة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب، فيما بررت قرارها «غياب المدرب خلال وقت عمله يوقع الضرر على المتدربين». وأوضحت المؤسسة في معرض جوابها على الاستدعاء الذي رفعه أحد المدربين لوزير العمل ورئيس مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الالتزام بأوقات الدوام يعد من أهم الواجبات الوظيفة، بحسب ما نصت عليه لوائح وأنظمة الخدمة المدنية، مضيفة «المدرب مطالب بالقيام بمسؤوليات تدريبية، وفي حال عدم تواجده سيقع الضرر على أبنائنا المدربين». ونبهت إلى أن «الدولة نظمت ما يخص التوكيل وإنابة الغير في إنجاز بعض الأعمال لمن يرغب من المواطنين ومنهم مدربو المؤسسة إذا كانت ظروفهم لا تسمح لهم بالقيام بذلك». بدوره، طالب المدرب المعترض على ملاحقة المؤسسة لهم في حال حضورهم جلسات ديوان المظالم بأن يسمح لهم بمقاضاة المؤسسة في جميع المناطق من دون حصرها على مدينة الرياض «ما يسبب عناء للمدربين وصعوبة حضورهم، الأمر الذي يدفعهم لتوكيل آخرين لحضور جلساتهم». لكن المؤسسة رفضت حضور منسوبيها التابعين للمجلس التدريبي في الرياض وقبول توكيلهم، وشرعت في متابعة حضور الموكلين من منسوبيها لجلسات المظالم. وقالت المؤسسة «إن الضرر في حال التوكيل لمدرب آخر متحقق، ودور المؤسسة حماية المتدرب من الأضرار المتحققة من عدم ممارسة المدرب لأعماله التدريبية بسبب حضوره أو كبديل لمدرب آخر لدى الجهات القضائية سواء أكانت ضد المؤسسة أو غيرها». وأكدت أن المؤسسة تمارس دورها الإشرافي والرقابي الذي يكفل لها ضمان جودة التدريب، وعدم تأثر العملية التدريبية بغياب المدربين، مطالبة من يرغب في الترافع لدى الجهات القضائية بتوكيل أي شخص آخر غير المدربين وغير مرتبط بمسؤوليات وظيفية كالمحامي. من جهته، حمّل المدرب المعترض المؤسسة وقوع الضرر على المتدربين في حال غياب المدرب لحضور جلسات التقاضي في ديوان المظالم، وأوضح في خطاب وجهه لوزير العمل الدكتور عادل فقيه أن المؤسسة هي من سعت لإلزام المتظلمين من منسوبيها بالتوجه إلى فرع ديوان المظالم في الرياض لتقديم تظلمهم هنالك، معتبراً أن لذلك مضارَّ أكثر تتمثل في اضطرار المدرب للسفر لحضور الجلسات، وإرهاق المدرب مالياً في حال توكيل محامٍ، كما أنه حرمان للموظف من حق التظلم الذي منحته له الدولة. وجاءت مخاطبات المؤسسة مع منسوبيها بعد أن شهدت أروقة المحكمة الإدارية في الرياض جلسات عدة بين منسوبيها والمؤسسة اعتراضاً على «اللائحة الجديدة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب مع سلم وظيفي جديد»، التي أقرها مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «لاحتوائها على مواد مُجحفة وضارة لحقوقهم المالية والوظيفية، لناحية الاستقرار الأسري، والأمان الوظيفي والمالي»، مطالبين بالإبقاء على سلم رواتب ولائحة الوظائف التعليمية الذي ترشح المدربين إلى وظائفهم الحالية من خلالها. المحكمة الإدارية تجيز حضور الخصوم والإنابة أكد مصدر في المحكمة الإدارية أنه من حق الخصوم الحضور للجلسات القضائية، لافتاً إلى أن المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم يجيز أن «يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل في الدعوى بإحالتها بناءً على طلب المدعى عليه أو أن تأمر بشطبها... فإذا شطبت جاز للمدعي أن يطلب النظر فيها وتحدد الدائرة لنظرها موعداً تبلغ به المدعى عليه فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من هيئة التدقيق مجتمعة».