يتطلع مجموعة من مدربي «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، إلى تأجيل الحكم المتوقع صدروه اليوم (الاثنين)، في قضيتهم التي رفعوها إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، اعتراضاً على «اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب»، التي أكدوا انها «تهضم حقوقهم الوظيفية والمالية لاحتوائها على مواد غير واضحة». وعلمت «الحياة»، أن المعترضين سيقدمون إلى القاضي إثباتات تؤكد وقوع الضرر عليهم في تطبيق اللائحة. تشمل بنودًا مادية وإجازات واختلافًا في عدد ساعات العمل. وشهدت آخر جلسة عُقدت في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مطالبة القاضي للمعترضين بانتظار وقوع الضرر لرفع قضية على المؤسسة في شأن مواد اللائحة ، ليتم النظر فيها. فيما اكتفت المؤسسة بما قدمته، بعد أن تراجعت عن الرد على مذكرة التظلم التي قدمها مجموعة من المدربين، على رغم أنها طلبت في جلسة سابقة مُهلة للرد. وقدم المدربون لقاضي المحكمة في جلسات سابقة، لائحة تحوي 27 مخالفة نظامية وشرعية، دون أن ترد عليها المؤسسة، ما اعتبره المدربون «تأكيداً جديداً على وجود تلك المظالم في اللائحة، وعجز المؤسسة عن تفنيدها». فيما طلبت المؤسسة مُهلة «لتقديم إثبات نظامية وقانونية في محضر النظام الثلثي، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب». فيمل لم يضع صالح العمرو ممثل المؤسسة، وعبدالله الملفي ممثل وزارة الخدمة المدنية، ومحمد الهام ممثل وزارة المال، أختام وزاراتهم على هذا المحضر. كما أنهم لم يحضروا ما يثبت تفويضهم من قبل وزاراتهم بتوقيع مثل هذه المحاضر، إلا أنها لم تحضر ما يثبت نظاميته. مكتفية بما قُدم سابقاً. ويدعي المدربون في شكواهم، أن من «المخالفات الشرعية في هذه القضية هي ما أقدمت عليه مؤسسة التدريب، من تغير السلم الوظيفي، وعقود وأنظمة العمل والسلم المتفق، والموقع عليها عند التحاق المعلمين في الوظيفة، من دون الرجوع إلى المعلم، خصوصاً أن التغيرات لم تأت لصالح المعلم. كما أنها هضمت الكثير من حقوقهم الوظيفية والمالية والاجتماعية»، مشيرين إلى أن مؤسسة التدريب «تريد أن تكون وفق اللائحة الجديدة، جهة تشريعية وتنفيذية وقضائية في آن، لتحرم من يتم إخضاعه إلى مواد اللائحة، من حق التظلم في أي جهة قضائية في البلد، انطلاقاً ما نصت عليه مقدمة اللائحة». ويعترض المدربون على اللائحة الجديدة، بدعوى أنها «تحرم الموظف من العلاوة السنوية في حال غيابه يوماً واحداً فقط، أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب». وأن اللائحة «تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمعلم، من خلال منح صلاحيات نقله إلى محافظ المؤسسة، أو توصية من رئيسه المباشر، لتكون كافية لنقله إلى منطقة أخرى، وتشتيته أسرياً». وأن اللائحة «حددت ساعات العمل اليومي بثماني ساعات، من دون تحديد البداية والنهاية، ما يعني إمكانية العمل فترات متقطعة أو مسائية، وزيادة ساعات العمل والنصاب التدريبي من دون زيادة مالية ثابتة في أصل الراتب. وتوقف العلاوة بعد خمس سنوات، ما لم يحقق الموظف شروطاً عدة وغير ثابتة ومطاطية، تدخله في مفاضلة على العلاوة السنوية من دون الحصول عليها مباشرة» بحسب قولهم.