رفض قاضي المحكمة الإدارية صباح أمس (الاثنين)، القضية التي قدمتها مجموعة من مدربي «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، اعتراضاً على «اللائحة التنظيمية لشؤون أعضاء هيئة التدريب» التي أكدوا أنها «تهضم حقوقهم الوظيفية والمالية لاحتوائها على مواد غير واضحة». وأوضحت لجنة المعترضين على اللائحة في بيان أصدرته أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن «الحكم جاء بعد ست جلسات من المداولات غاب فيها القاضي الشيخ أحمد الغفيص، عن الجلستين الأولى والأخيرة، التي نطق فيها قاض آخر بالحكم». وأبانت اللجنة أن الجلسة «بدأت بتقديم الأضرار التي وقعت على المدربين، بعد أن طلب منهم القاضي رفع القضية إلى ديوان المظالم في حال وقوع الضرر». وذكرت اللجنة، أن القاضي البديل لرئيس الدائرة ال13، «رفض استلام الأضرار، وأخرج صك حكم جاهز، كُتب مسبقاً، برفض القضية». ولفتت إلى أن القاضي الذي طالبهم إثبات وقوع الضرر في اللائحة الجديدة هو رئيس الدائرة ال13 الشيخ الغفيص، «لم يكن متواجداً في الجلسة» التي عقدت يوم الاثنين. كما أنه لم يحضر أولى جلسات النظر في القضية». وأضافت أن «الحكم صدر، على رغم أن المؤسسة لم تُقدم خلال الجلسات الست الماضية، ردوداً أو تفنيداً للاعتراضات الواردة في المذكرة، التي قدمها المدربون المعترضون على اللائحة، عدا المذكرة الأولية التي تقدمت بها، مدعية حقها، وأنها «جهة مُستقلة لها صلاحية استحداث لوائح عمل جديدة، لا تخضع لأي من الأنظمة المُعمول فيها في المملكة. ولا تحتاج إلى اعتماد من قبل وزارة الخدمة المدنية»، التي هي الأخرى لم تضع ختمها عليها». وأفادت اللجنة أنها تنتظر استلام صك الحكم رسمياً، بعد أسبوعين، «لقراءة المبررات التي يتضمنها، تمهيداً لتقديم استئناف، إلى هيئة التدقيق، للنظر في القضية». وتمثلت الأضرار التي حاول المدربون تقديمها إلى القاضي، في «عدم وجود جهة منظمة للعلاقة بينهم وبين المؤسسة، وتفرد الأخيرة بتطبيق أو تعطيل ما تراه في مواد اللائحة، من دون مراعاة حقوق المعلمين وأسرهم». وأكدت لجنة المعترضين، أن «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، عطلت بعض حقوق المدربين الموجودة في اللائحة الجديدة، مثل بدل المهام الإشرافية (ألفي ريال) وبدل الخطر (600 ريال)». وأضافت أن «اللائحة غيّبت الجهة التي تستطيع أن تحكم العلاقة بين المدربين والمؤسسة، إذ أصبحت وحدها جهة تنفيذية وتشريعية وقضائية». وحاول المدربون إثبات هذا الإدعاء، للقاضي (المتغيب عن الجلسة)، عندما قدّموا أوراق تثبت مطاطية اللائحة، إذ صرفت بعض البدلات إلى عدد من المدربين الموفدين بالداخل لمدة ستة أشهر، ثم أوقفت تلك البدلات، بحجة «صرفها من طريق الخطأ». ويجري الآن تحصيلها من المدربين من طريق الحسم من مرتباتهم. وتصل مجموع تلك المبالغ إلى أكثر من 25 ألف ريال للمدرب الواحد. وأشاروا إلى أن «ضرراً وقع من خلال زيادة ساعات العمل، زيادة ثابتة، من دون زيادة مالية في أصل الراتب، مع تقليص إجازة المدرب إلى أقل من 36 يوماً، لتكون إجازة العام التدريبي الحالي ثمانية أيام فقط، بحسب التقويم التدريبي الصادر من المؤسسة، الذي أُقر من قبلها، مع حرمان المعلم من إجازة منتصف العام، على رغم وجودها لطلاب المؤسسة». وأوضحت اللجنة، في ختام بيانها، أنه «كان من المقرر تطبيق اللائحة والسلم الجديدين، على جميع المعلمين في المؤسسة، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس. ولكن المؤسسة تراجعت عن ذلك في شهر شعبان الماضي، لحملة الدكتوراه، ثم أقرت تراجعها عن تطبيق هذه اللائحة على حملة الماجستير، لتطبق فقط على حملة البكالوريوس والدبلوم، وهو ما يثبت سلبية هذه اللائحة، وعدم خضوعها للتدقيق من المختصين في مجلس الخدمة المدنية».