صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    «الأونروا» تؤكد أن عملية إعادة إعمار غزة تفوق قدراتها    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    اكتفاء ذاتي وفائض    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    «موسم العرمة» .. طبيعة ساحرة وتجربة استثنائية    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    أبواب السلام    الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التدريب التقني» تمنع منسوبيها من حضور جلسات «القضاء»
نشر في الحياة يوم 16 - 10 - 2010

منعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منسوبيها المدربين من حضور جلسات التقاضي التي رفعوها أخيراً في المحكمة الإدارية في الرياض اعتراضاً على اللائحة الجديدة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب، فيما بررت قرارها «غياب المدرب خلال وقت عمله يوقع الضرر على المتدربين».
وأوضحت المؤسسة في معرض جوابها على الاستدعاء الذي رفعه أحد المدربين لوزير العمل ورئيس مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الالتزام بأوقات الدوام يعد من أهم الواجبات الوظيفة، بحسب ما نصت عليه لوائح وأنظمة الخدمة المدنية، مضيفة «المدرب مطالب بالقيام بمسؤوليات تدريبية، وفي حال عدم تواجده سيقع الضرر على أبنائنا المدربين».
ونبهت إلى أن «الدولة نظمت ما يخص التوكيل وإنابة الغير في إنجاز بعض الأعمال لمن يرغب من المواطنين ومنهم مدربو المؤسسة إذا كانت ظروفهم لا تسمح لهم بالقيام بذلك».
بدوره، طالب المدرب المعترض على ملاحقة المؤسسة لهم في حال حضورهم جلسات ديوان المظالم (تحتفظ «الحياة» باسمه)، بأن يسمح لهم بمقاضاة المؤسسة في جميع المناطق من دون حصرها على مدينة الرياض «ما يسبب عناء للمدربين وصعوبة حضورهم، الأمر الذي يدفعهم لتوكيل آخرين لحضور جلساتهم».
لكن المؤسسة رفضت حضور منسوبيها التابعين للمجلس التدريبي في الرياض وقبول توكيلهم، وشرعت في متابعة حضور الموكلين من منسوبيها لجلسات المظالم. وقالت المؤسسة «إن الضرر في حال التوكيل لمدرب آخر متحقق، ودور المؤسسة حماية المتدرب من الأضرار المتحققة من عدم ممارسة المدرب لأعماله التدريبية بسبب حضوره أو كبديل لمدرب آخر لدى الجهات القضائية سواء أكانت ضد المؤسسة أو غيرها».
وأكدت أن المؤسسة تمارس دورها الإشرافي والرقابي الذي يكفل لها ضمان جودة التدريب، وعدم تأثر العملية التدريبية بغياب المدربين، مطالبة من يرغب في الترافع لدى الجهات القضائية بتوكيل أي شخص آخر غير المدربين وغير مرتبط بمسؤوليات وظيفية كالمحامي.
من جهته، حمّل المدرب المعترض المؤسسة وقوع الضرر على المتدربين في حال غياب المدرب لحضور جلسات التقاضي في ديوان المظالم، وأوضح في خطاب وجهه لوزير العمل الدكتور عادل فقيه (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن المؤسسة هي من سعت لإلزام المتظلمين من منسوبيها بالتوجه إلى فرع ديوان المظالم في الرياض لتقديم تظلمهم هنالك، معتبراً أن لذلك مضارَّ أكثر تتمثل في اضطرار المدرب للسفر لحضور الجلسات، وإرهاق المدرب مالياً في حال توكيل محامٍ، كما أنه حرمان للموظف من حق التظلم الذي منحته له الدولة.
وجاءت مخاطبات المؤسسة مع منسوبيها بعد أن شهدت أروقة المحكمة الإدارية في الرياض جلسات عدة بين منسوبيها والمؤسسة اعتراضاً على «اللائحة الجديدة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب مع سلم وظيفي جديد»، التي أقرها مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «لاحتوائها على مواد مُجحفة وضارة لحقوقهم المالية والوظيفية، لناحية الاستقرار الأسري، والأمان الوظيفي والمالي»، مطالبين بالإبقاء على سلم رواتب ولائحة الوظائف التعليمية الذي ترشح المدربين إلى وظائفهم الحالية من خلالها.
المحكمة الإدارية تجيز
حضور الخصوم والإنابة
أكد مصدر في المحكمة الإدارية أنه من حق الخصوم الحضور للجلسات القضائية، لافتاً إلى أن المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم يجيز أن «يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل في الدعوى بإحالتها بناءً على طلب المدعى عليه أو أن تأمر بشطبها... فإذا شطبت جاز للمدعي أن يطلب النظر فيها وتحدد الدائرة لنظرها موعداً تبلغ به المدعى عليه فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من هيئة التدقيق مجتمعة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.