مصادر قضائية أن المحكمة العامة في جدة اكتفت بتحرير تعهد على مقيمة مصرية أوقفت في مطار الملك عبدالعزيز عند مغا أبلغت درتها وبحوزتها مبلغ 80 ألف ريال دون أن تفصح عنها، في حين ينظر القضاء قضية مشابهة لباكستاني وتندرج كلتا القضيتين مخالفة لنظام وزارة المالية. ووفقا للمصادر رأت المحكمة في قضية المقيمة المصرية أن «المال مالها» بعد أن ثبت للقضاء مشروعية حصولها على المال وبراءة المرأة من تهمة غسل الأموال، واستند القضاء في الحكم إلى مراعاة حسن النية. وفي قضية المقيم الباكستاني أكدت المصادر أنه مثل أخيرا أمام القضاء بتهمة نقل مبلغ يزيد على 150 ألف ريال عبر مطار الملك عبدالعزيز دون الإفصاح عنها. وطالب المدعي العام في لائحة اتهام «بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال على المتهم لتعمده إخفاء مبلغ بحوزته يزيد على 150 ألف ريال إضافة لمجوهرات دون أن يفصح عنها حسب النظام. وروت مصادر مطلعة أن الأجهزة المختصة أوقفت المقيم الباكستاني قبل إقلاعه من مطار الملك عبدالعزيز الدولي وتم التحفظ عليه، وأحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي استكملت التحقيق معه وأحالته بلائحة اتهام إلى المحكمة العامة. وبينت المصادر أن ناظر القضية تبين له أن الأموال التي بحوزة المتهم «أموال مشروعة» وثبت لدى الناظر أن عدم الإفصاح عن الأموال كان بسبب جهل المقيم وعدم معرفته باللغة العربية أو الإنجليزية، إضافة إلى اطلاع المحكمة على مصدر الأموال، واكتفت المحكمة بما لحق المتهم من تعطل عن السفر واحتجاز وأحالته للمحكمة، وأمرت بإعادة الأموال المحجوزة إليه وتمكينه من السفر نظاما. وكانت الجمارك السعودية بدأت منذ أكثر من عامين إلزام المسافرين أو القادمين بالإفصاح عن أي مبالغ نقدية بحوزتهم أو معادن ثمينة من ذهب ومجوهرات تزيد قيمتها على 60 ألف ريال، وذلك في المنافذ البحرية والجوية و البرية محذرة بأن عدم الإفصاح سيعرض المسافر للجزاءات النظامية وأنه عند العودة بالمعادن الثمينة والمجوهرات التي لم يفصح عنها في المغادرة فسيتم مطالبته بدفع الرسوم الجمركية عليه. وذلك تنفيذا للمادة (14) من نظام مكافحة غسيل الأموال القاضي بتطبيق إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منه ويحال من يخالف ذلك للمحاكم الشرعية لمعاقبته وفق النظام.