بسم الله الرحمن الرحيم سعادة رئيس صحيفة عاجل الالكترونية حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .... آمل من سعادتكم نشر معاناتنا التي لم تقتصر على الظلم الذي تعرض له باب رزقنا ومصدر عيشنا الوحيد للضرر الجسيم والتنكيل المستمر الذي الحق بنا وبأسرنا جراء الاهمال من قبل إدارة التعليم بمحافظة الطائف,وقيامها بالحجز على رواتبي الشهرية كاملةً ومنع صرفها منذ شهر رجب لعام1430ه دون مسوغٍ شرعي أو مستندٍ نظامي حتى تاريخه,حيث أن النظام يحظر على الموظف العمل بالتجارة أو بوظيفة أخرى لسد حاجته وتوفير قوت أسرته,وعلى الرغم من تسلم وزارة التربية والتعليم نسخة إعلام حكم الدائرة الفرعية الإدارية العشرون بديوان المظالم النهائي رقم/11د/ف/إ20/لعام 1431ه والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بحكمها رقم: /964إس8/ لعام1431 ه والمكتسب للقطعية الذي أصبح نهائياً واجب النفاذ في القضية رقم: /2/5321ق لعام 1430 ه,والقاضي بإلزامها بصرف رواتبي الشهرية منذ تاريخ إيقافها بشهر رجب لعام 1430ه,فضلاً عن ثبوت ارتكاب جهة الإدارة المدعى عليها للجرائم المنصوص عليها في المرسوم رقم43لعام 1377ه وخِيانةً الأمانة التي أوكلت بها,لأغراضها الشخصية ومصالحها الخاصة,واكتشاف تعاملها مع الجهات المعنية التي سهلت لها التلاعب بمصيري وتواطأت في تعريضي لاتهامات وافتراءات غير جدية وأسهمت في تضليل الحقائق بغرض النيل من حياتي الاجتماعية والوظيفية, إلا أنها ما تزال مستمرة في الفساد الإداري بالامتناع وعدم تنفيذها الحكم النهائي و تعمدها الإصرار على عدم الامتثال ومخالفة الأوامر السامية الكريمة رقم: /9624م ب وتاريخ22/11/1430ه, والأمر السامي الكريم الصادر بالبرقية (رقم /2075م ب وتاريخ 27/2/1428ه) والتي تشير إلى برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية (رقم 64888/52وتاريخ 18/7/1430ه), واتخاذ جهة الإدارة عدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر ضدها وتعطيله سبيلا مقابل التخلي والنزول عن دعوانا الأصلية والمنظورة رقم/2/2919 ق وتاريخ 22/4/1430ه والمحالة من رئيس الديوان إلى التفتيش القضائي بعد التأثير عليها, فقد تم الرفع إلى سمو وزير التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتنفيذ الحكم النهائي المشار إليه أعلاه,والحصول على حقوقنا الثابتة شرعاً ونظاماً في وقتها ,والحد من تمادي جهة الإدارة في فسادها الإداري والتصدي لعبثها بالأنظمة والأوامر والتعليمات, وعليه يجب نبرز ونؤكد أن وقوف جهة الإدارة أمام وجه الحكم القضائي النهائي واجب النفاذ يعٌتبر مخالفة مسلكيةٌ تهدف من خلاله التشكيك في نزاهة القضاء وخللاً في العدالة تستوجب عليه المسائلة الجنائية والمحاكمة التأديبية والجزائية , لاسيما بعد أن ثبت أدانتها وإخلالها بواجباتها الشرعية والوظيفية,وأنَّ أمور الدولة حفظها الله محكومةٌ بنظمٍ وتعليماتٍ، وليست متروكةً لهوى المسؤول ونزعات الرئيس وعبث المفسدين مقدمة /تركي عطية القرشي