علقت أمانة محافظة جدة تنفيذ حكم قضائي قبل عشرة أعوام يلزمها بتعويض ورثة رجل أعمال بقيمة الأرض التي خصصتها منذ 38 عاما لمشروع ترفيهي لقاء نزع ملكية تلك الأرض لصالحها مما دفع ورثة رجل الأعمال لإقامة دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد الأمانة. وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع أن أمانة جدة نزعت ملكية أرض من ورثة رجل أعمال بقصد إنشاء مشروع عبارة عن متنزه يضم عددا من الأماكن الترفيهية، مضيفا أن ديوان المظالم أصدر العام الماضي حكما يقضي بإلزام الأمانة دفع تعويضا لورثة رجل الأعمال وفق نظام ملكية العقارات، وأن ملكية الأرض المتنازع عليها تعود لورثة رجل الأعمال وأن ما قامت به الأمانة يعد مخالفة لنظام التملك الخاص بالعقارات. وأشار إلى أن الأمانة لم تخضع لذلك الحكم بحجة أنها تنتظر رد وزير الشؤون البلدية والقروية الذي رفع خطابا للجهات المختصة منذ عشرة أعوام ولم يصلهم رد حتى الآن. وأوضح المصدر أن ديوان المظالم يرى أن الأمانة لجأت لنزع ملكية الأرض الواقعة بجنوب جدة دون الالتفات إلى الورثة المالكين الحقيقيين لتلك المساحة الشاسعة التي كان يقام عليها حديقة حيوان مما تسبب في دخول الأمانة بمخالفة النصوص الشرعية التي أمرت بحفظ المال. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي إلى "الوطن" أن الأمانة خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية التي بدورها رفعت خطابا للجهات العليا واطلعت الجهات على الموضوع، وفي انتظار رد الوزارة، علما أن الخطاب رفع عام 1426 ولم يصل الرد إلى الآن للوزارة. بدوره، قال أحد الورثة المتضررين "نستغرب تمادي الأمانة في منع صرف مستحقاتنا رغم صدور الحكم المكتسب القطعية، وثبوت أن الأمانة نزعت العقار للمصلحة العامة، ولم تطبق نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة ووضع اليد على العقار"، مبينا أن الورثة أثبتوا للقضاء عبر المحامي أن حجة وزارة البلدية في عدم تعويض أصحاب الأراضي في ذلك الوقت هو عدم توفر مبلغ لذلك، وهذا ما يؤكده الخطاب الصادر من وزير البلدية عام 1426 المتضمن أن 34 شخصا تقدموا بصكوك شرعية على أراضي داخل الحديقة الصحراوية نزعت ملكية ثمانية أشخاص منهم، أما البقية فلم يتوافر مبلغ لنزع ملكياتهم وقد مضى نحو 38 سنة منذ وضعت الأمانة يدها على الأراضي ولم تشرع بعد في إجراءات نزع الملكية. فيما أكد محامي ورثة المتضررين عبدالله مليباري أن المفترض على الأمانة أن تمضي في أعمال اللجنة دون أن تعطل استكمال إجراءات النزع طالما وضعت يدها على العقار وبالذات على العقارات التي لا يوجد عليها أي اعتداء أو تداخل، وهذه الأوامر السامية لا تتعارض مع نظام نزع الملكية الصادر بالأمر السامي بل هم مكملين لكل منها الآخر. وأضاف أنه إذا عوضت الأمانة مالك العقار، لها أن تتصرف في العقار حسب النظام المتبع في ذلك، أما بوضع يدها على العقار وتعطيلها استكمال إجراءات النزع تكون قد أدخلت نفسها في إشكاليات وأضرار كبيرة، فإذا عوضت المالك حاليا ستعوضه بقيمة اليوم، وملزمة بتعويضه بأجرة المثل على حبسها لمنفعة العين طوال 38 عاما، وإذا أعادت الأرض فهي كذلك ملزمة بتعويضه بأجرة المثل على حبسها للمنفعة طوال السنوات الماضية، والضرر واستنزاف المال العام وخزينة الدولة مستمر يوميا طالما الأمانة مستمرة ومصرة على عدم استكمال إجراءات نزع ملكية العقار ووضع اليد الموقت على العقار.