تعقد الدائرة الإدارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة صباح اليوم جلسة جديدة للنظر في الدعوى التي أقامها ورثة أحد رجال الأعمال ضد هيئة الطيران المدني للمطالبة بتعويضهم عن أرضهم التي تم انتزاعها منهم لصالح مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قبل أكثر من 30 عاما، فيما يطالب ممثل هيئة الطيران المدني برد الدعوى لعدم وجود صفة لدى الهيئة ويطلب توجيه الدعوى إلى أمانة جدة باعتبارها الجهة التي قامت بنزع الملكيات. من جانبهم رفع مواطنون آخرون برقيات إلى إبراهيم الحقيل رئيس ديوان المظالم الجديد، يشكون فيها من تأخر قضيتهم في محكمة التدقيق بالمحكمة الإدارية بعد أن صدرت لهم أحكام من الدائرة الإدارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم قبل عام ونصف قضت بإلزام هيئة الطيران المدني باتخاذ إجراءات النزع المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار؛ ما يعني إلزام الطيران المدني بتعويض أصحاب العقارات المنزوعة لصالح مشروع إنشاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قبل 33 عاما وهي الأحكام التي رفضتها حينها هيئة الطيران وقررت الاستئناف. وقال محمد الناشري نيابة عن عدد من المدعين في برقيته إنه حصل على حكمين بالتعويض ورفعت مع عشرات من الأحكام المماثلة لمحكمة التدقيق للنظر في استنئاف هيئة الطيران المدني. وأضاف الناشري: "انتظرنا ما يقارب 33 عاما للحصول على التعويض ونحن نقدم الدعاوى وتتقاذفنا هيئة الطيران المدني وأمانة جدة"، وطالب الناشري رئيس ديوان المظالم الجديد بأن يولي هذه القضية جل اهتمامه لا سيما أن آلافا من المواطنين ينتظرون تأييد الأحكام ليبدؤوا تقديم دعاوى تعويض ضد الطيران المدني. إلى ذلك، بدأ مواطنون آخرون ممن انتزعت أراضيهم لمشروع المطار رفع دعاوى قضائية جديدة في ديوان المظالم ضد هيئة الطيران المدني فيما ينتظر آخرون تأييد الأحكام من هيئة التدقيق لتنفيذها. وكان ديوان المظالم قد أصدر عشرات الأحكام التي تلزم هيئة الطيران المدني بتطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وعقدت الدائرة الإدارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم عدة جلسات لعدد من المدعين من أصحاب العقارات، حيث تبين للديوان أن المدعين يملكون أراضي في مطار الملك عبدالعزيز بموجب صكوك شرعية لها حجيتها وأن الطيران المدني لم يستخرج صكا على المطار إلا في وقت متأخر وقريب جدا بينما أصحاب الأراضي يملكون صكوكا أقدم من ذلك بسنوات كثيرة، وأن الأمر السامي الخاص بتعويض المواطنين بأراض بديلة، إلا أن أصحاب الصكوك رفضوا الأراضي البديلة من أمانة جدة لبعدها وعدم توافقها مع القيمة لأراضيهم المنزوعة. واستندت الدائرة في حكمها على نص المادة (18) من النظام الأساسي للحكم التي تقول: "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا تنزع من أحد ملكية إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا".