ألغت الدائرة الإدارية الأولى في ديوان المظالم في جدة قرارا لإحدى الجهات الحكومية امتنعت عن إعادة تقدير قيمة عقار مملوك لورثة مواطن وجرى نزع ملكيته عام 1397ه للمصلحة العامة، وإلزامها بإعادة تقدير العقار للورثة، مع التأكيد على ما يتضمن من وجوب وقوف اللجنة مرة أخرى على العقار وتسعير المتر وفقا للسعر السائد وقت وقوفها. وكان مبلغ التعويض لم يتم صرفه حتى عام 1403ه، بحجة عدم اعتماده في الميزانية، وحينها طلب من المتوفى تعديل الصك ليكون بدلا من أن يكون بالقيراط إلى أمتار، ولم يتم الانتهاء من التعديل إلا في عام 1417ه، وقام على إثرها المتوفى بمراجعة الجهة الحكومية المختصة التي قامت بتقدير القيمة بألفي ريال للمتر المربع الواحد، بدلا من خمسة آلاف ريال سابقا، ليطعن في مبلغ التقدير. وتسعى ورثة المتوفى إلى تسلّم مبلغ تقدير العقار، مؤكدين أن العقار نزعت ملكيته قبل نحو أربعة عقود من الزمن، وفي عام 1402 تم عمل محضر بحضور اللجنة للعقار، حيث إن المتوفى قد استكمل إجراءات صكه في عام 1416ه إلا أن الجهة الحكومية قامت بإعادة التقدير في عام 1422ه بمبلغ 726.340 ريالا ولم تبلغ الورثة بصرف التعويض إلا بعد مرور خمس سنوات في عام 1427ه، ولم تستكمل إجراءات صرف التعويض إلا في عام 1431ه، في مخالفة صريحة لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. وينص هذا النظام على أنه يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير إلا إذا كان سبب تأخير صرف التعويض يعود إليه. وأوضح قضاة الدائرة أن الجهة الحكومية أخلت بالإجراءات النظامية المتخذة من قبل جهة الإدارة على حقوق مالك العقار، وذلك لما انطوى عليه فعلها من مساس بحرمة حقه في الملكية الفكرية، ولما اعتور امتناعها من إصدار قرار بإعادة التقدير من عيب مخالفة النظم واللوائح، وما انتهت معه الدائرة بإلغاء قرارها السلبي وإلزامها بإعادة التقدير لعقار الورثة، مع التأكيد على ما يتضمن من وجوب وقوف اللجنة مرة أخرى وتسعيرها للمتر وفقا للسعر السائد وقت وقوفها. وأكد مصدر مسؤول في "ديوان المظالم" أن الحكم الصادر استند إلى أسباب عدة منها، أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الطعن في قرار المدعى عليها والمتضمن امتناعها عن إعادة التقدير الثاني لأرض مورثهم المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن هذه الدعوى بناء على تكييفها النظامي الصحيح تعد من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية وتختص المحاكم الإدارية بها وفقا لنظام ديوان المظالم، الذي نص على اختصاصها بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة. وأشار المصدر إلى أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار يجيز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار..بحسب الإقتصادية وحول قبول الدعوى شكلا أكد أن المدعي أصالة ووكالة طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة التقدير لعقار مورثهم وشركائه لمرور أكثر من سنتين على التقدير الثاني، وعليه فإن حقيقة الدعوى وفقا للتكييف النظامي الصحيح تعد من قبيل الطعن في القرارات الإدارية السلبية، إذ إن امتناع المدعى عليها عن إصدار قرار متعين عليها نظاما يعد قرارا سلبيا، وبما أن من المقرر فقها والمستقر قضاء أن القرار السلبي لا يتقيد الطعن فيه بميعاد معين، بل يظل الطعن فيه مفتوحا ومستمرا ما دام أن حالة الامتناع قائمة ومستمرة من قبل جهة الإدارة، فإن أعضاء الدائرة الإدارية الأولى أكدوا قبولها شكلا.