أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه من حق أي مشترك العدول عن طلبه بضم خدماته حتى لو صدرت الموافقة من الجهة المختصة على طلب الضم لمدد الاشتراك، إذا رأى أن مصلحته تقتضي عدم الضم. وأوضحت أنه يشترط أن يتقدم بطلب العدول وفقاً لضوابط معينة، إذ يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام الأول بشرط أن يتم هذا العدول قبل صرف المستحقات التأمينية أو التقاعدية، ولا يجوز له بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم، إلا إذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد، كما يتم تقديم الطلب إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير. وأضافت مؤسسة التقاعد في رد على استفسارات مستفيدين (إلكترونياً) أنه "يجوز توكيل شخص آخر لاستلام الاستحقاقات، وذلك بموجب وكالة شرعية ينص فيها على تخويل الوكيل باستلام حقوق المستفيد من المؤسسة العامة للتقاعد، كون الوكالة نافذة لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها ويتم تجديدها كل خمس سنوات، وفقا ل"الحياة". كما يحق للشخص أن يكون وكيلاً لأكثر من مستفيد بشرط توافر شروط الوكالة، مشددة على أن شروط الإعالة للاستفادة من معاش التقاعد هي أن يكون إثبات الإعالة بموجب "صك شرعي" صادر عن المحاكم الشرعية المختصة، وأن يكون المستفيد معتمداً كلياً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ولا يعتد بالإعالة المشتركة أو الجزئية، فضلاً عن عدم قبول أي إثبات لإعالة أحد المستفيدين يقدم للمؤسسة في حال مضى سنتين على تاريخ تخصيص المعاش، إضافة إلى وفاة الشخص المعال قبل ورود الإثبات للمؤسسة.