أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه من حق أي مشترك العدول عن طلبه بضم خدماته حتى لو صدرت الموافقة من الجهة المختصة على طلب الضم لمدد الاشتراك، إذا رأى أن مصلحته تقتضي عدم الضم. ويشترط أن يتقدم بطلب العدول وفقاً لضوابط معينة، إذ يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه في النظام الأول بشرط أن يتم هذا العدول قبل صرف المستحقات التأمينية أو التقاعدية، ولا يجوز له بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم، إلا إذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد، كما يتم تقديم الطلب إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير. وأوضحت المؤسسة في رد على استفسارات مستفيدين (إلكترونياً) أنه «يجوز توكيل شخص آخر لاستلام الاستحقاقات، وذلك بموجب وكالة شرعية ينص فيها على تخويل الوكيل باستلام حقوق المستفيد من المؤسسة العامة للتقاعد، كون الوكالة نافذة لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها ويتم تجديدها كل خمس سنوات. كما يحق للشخص أن يكون وكيلاً لأكثر من مستفيد بشرط توافر شروط الوكالة»، مشددة على أن شروط الإعالة للاستفادة من معاش التقاعد هي أن يكون إثبات الإعالة بموجب «صك شرعي» صادر عن المحاكم الشرعية المختصة، وأن يكون المستفيد معتمداً كلياً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ولا يعتد بالإعالة المشتركة أو الجزئية، فضلاً عن عدم قبول أي إثبات لإعالة أحد المستفيدين يقدم للمؤسسة في حال مضى سنتين على تاريخ تخصيص المعاش، إضافة إلى وفاة الشخص المعال قبل ورود الإثبات للمؤسسة. مضيفة أنه «يجب أن نفرق بين المعاش التقاعدي والميراث، فقد يعتقد البعض أن المعاش يستحق لجميع ورثة المتقاعد المتوفى، وإنه يأخذ في حكمه ما تأخذه أحكام الميراث، وهذا اعتقاد خاطئ وتصور مغلوط يجب تصحيحه، فهناك حالات نجد الوارث فيها لا يستحق معاش مثل الابن الذي التحق بوظيفة حكومية، والبنت التي تزوجت، وهناك حالات أخرى نجد من حجب عن الميراث مثل الأخ يكون مستحقاً للمعاش وهذا في حالة إثبات الإعالة». وأكدت أنه لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة إلا إذا قل راتب الوظيفة عن المعاش، فيكمل له من المعاش بالقدر الذي يساوي المعاش، وعندما يتساوى راتب الوظيفة مع المعاش أو يزيد عليه يوقف صرف المعاش. يذكر أن المستحقون للمعاش التقاعدي هم الزوج أو الزوجة - الابن - البنت (ابن/ بنت) الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش - الأم - الأب - الجد - الجدة - الأخ – الأخت، علماً أنه فيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط ثبوت أن الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش في حياته، ويستمر الصرف للإناث ما لم يتوظفن أو يتزوجن، ويستمر الصرف للذكور ما لم يشغل أحدهم وظيفة في موازنة الدولة، ويتوقف الصرف لهم عند بلوغ سن ال21 ما لم يكن المستفيد طالباً فيستمر الصرف حتى إكماله الدراسة أو بلوغ سن ال26 أيهما أقرب، ويستمر الصرف أيضاً لمن كان منهم مريضاً أو عاجزاً عن الكسب حتى يزول العجز، وفي حالة طلاق المستفيدة يعاد لها نصيبها في المعاش، كما يفرض للأنثى المتزوجة وقت التخصيص نصيب من المعاش في حال ترملها.