الاجتماع العربي بالقاهرة: نرفض تهجير الفلسطينيين    محافظ الأحساء يرعى انطلاق ملتقى المدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة    صادرات الخدمات في الاتحاد الأوروبي تصل إلى مستوى قياسي في 2023م    الشباب يضم كامارا من ستاد رين    شتوية النصر باردة    ختام بطولة الأمير عبدالعزيز بن سعد الدولية للبوميرنج    الفتح يعلن التعاقد مع لاعب خط الوسط زيدو يوسف حتى 2028    إحباط تهريب (522) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    «الحج» تشدّد على التعاقد مع الملّاك السعوديين لإسكان ضيوف الرحمن    غرامات مقترحة على «مطاعم التسمم».. 30,000 ريال عن كل متضرر    الجمعية السعودية للقبالة تطلق مؤتمرها الدولي السنوي الثالث    نيمار يواجه ميسي في «القمة اللاتينية»    «الأمن البيئي»: 100 ألف ريال عقوبة إتلاف مسيجات المحميات    بيئة عسير يدشن مهرجان الدخن الثاني ببارق    بعد رسوم الجمارك.. أسهم «وول ستريت» تنخفض    خروج 50 مصاباً فلسطينياً للعلاج في مصر عبر معبر رفح    خيرية هيلة العبودي تدعم برنامج حلقات القرآن بالشيحية    هلال القصيم الاحمر يؤهل الكوادر التعليمية في الإسعافات الأولية    "سلمان للإغاثة" يدشّن مشروع توزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان لعام 2025م    «أمل عسير» تُطلق «اسمعني» وتوزع 42 سماعة طبية ل21 مستفيداً    تحطّم طائرة ركاب صغيرة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية    المراعي تفوز بجائزة "أفضل رئيس تنفيذي للمنشآت العملاقة" وجائزة "التوطين" ضمن النسخة الرابعة من جائزة العمل    الداخلية : ضبط (21564) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    «هبوط اضطراري» يكشف مخدرات «ملكة جمال»    «نزاهة» تحقق مع 396 موظفاً في 8 وزارات بتهم فساد    أمطار على المناطق الجنوبية ومرتفعات مكة    كيف نعى عبد الرحمن بن مساعد و«السامر» الأمير محمد بن فهد ؟    معرض يجمع أربعة فنانين من منطقة عسير يقدمون تجارب بصرية مغايرة    محمد عبده يكشف ل«عكاظ» عن عمل «مكبله» جديد    آخر رسالة من «الطويان»: «شكراً لوطني.. شكراً لوطني.. شكراً لوطني»    "فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    تتويج الفائزين في النسخة الخامسة من جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    أسد يلتهم حارسه في حديقة حيوان الفيوم    م. الزايدي يوجه بفتح مكتب للخدمات البلدية في "مركزية" الطائف    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد تلزم طلاب المدارس الثانوي بالتقيد بالزي الوطني.    الحسن بن رزق يقدّم ابتكارًا جديدًا في عالم الابتكارات الصحية    أقامت وزارة الشؤون الإسلامية محاضرة علمية لضيوف الدفعة الثالثة    أمانة القصيم توقع عقد مشروع سفلتة أحياء بمدينة بريدة    موسى يحصل على دبلوم إدارة الأعمال    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    ال «FIFA» يزود الهلاليين بكرة المونديال    بين «العقيد» و «حمدالله» لقب تاريخي    الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقيم ملتقى مراكز ضيافة الأطفال الأهلية في جازان لعام 2025    انتهاء فترة الانتقالات الشتوية للأندية    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    خطيب المسجد النبوي: ثقوا بربكم الرزاق الشافي الغني عن الخلق فهو المدبر لأموركم    دور برنامج خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة المستضافين في ندوة بمكة اليوم    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    عشر سنبلات خضر زاهيات    خطورة الاستهانة بالقليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم جديد للبيع بالأقساط مكون من 19 مادة
نشر في تواصل يوم 20 - 08 - 2014

أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع لائحة جديد لتنظيم البيع بالتقسيط، حيث تضمنت اللائحة 19 مادة تنظيمية، ومن المتوقع تطبيق اللائحة بعد إقرارها في صورتها النهائية في الربع الأول من العام المقبل، وتتضمن اللوائح أن يحرر العقد بشكل كتابي من نسختين أصليتين لكل طرف نسخة، أو بشكل إلكتروني، وأن يتضمن بيانات تتعلق بالمتعاقدين، ووصفًا كاملًا للمبيع، والثمن وما أُدي منه مقدمًا، والقدر المؤجل، ومبالغ الأقساط، وعددها، وأوقاتها، وشروط الوفاء بالثمن، وأي بيان أو شرط يتفق عليها، وأن يتصدر العقد ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمبيع وأحكام العقد الأساسية، بلغة واضحة للمتعاقدين.
إذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد أحكام التسليم، يقوم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، طبقًا لما تقضي به طبيعة المبيع والعرف وقصد المتعاقدين، ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.
ومن بنود اللائحة أن للبائع اشتراط ضمانات للوفاء بالثمن كالرهن أو الكفالة وللبائع أيضا أن يستوفي جزءًا من ثمن المبيع بالتقسيط دفعة مقدمة وإذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد طريقة أداء أقساط المبيع بالتقسيط، يودع المشتري الأقساط في حساب مصرفي يحدده البائع، وتكون بيانات هذا الحساب مرجعًا للمتعاقدين.
وعلى البائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري، فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل وعلى البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري -بعد موافقته- لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وأن يحدث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المشتري وعلى البائع رفض طلب البيع بالتقسيط في حال عدم حصوله على الموافقات المطلوبة ويعد البائع مفرطًا في حال موافقته على طلب البيع، رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد. ومن البنود أيضا يجوز فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة، وفقًا لما تحدده اللائحة، وبما يحقق العدالة بين طرفي العقد وللبائع اشتراط حلول الثمن كاملًا إذا تخلف المشتري عن سداد أقساط مستحقة، وفقًا لما تحدده اللائحة وللمشتري التنازل عن العقد بعد موافقة البائع، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ومن بنود اللائحة أيضا أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات الإدارية التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل (1%) من إجمالي مبلغ العقد، وللوزير تعديل ذلك وفقًا لحالة السوق
عدالة التعاملات
مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، تشرف الوزارة على عمليات البيع بالتقسيط بما يحقق عدالة التعاملات ويحمي البائع والمشتري، ولها في سبيل ذلك إصدار القواعد المنظمة للبيع بالتقسيط، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بنشاط البيع بالتقسيط، ووضع صيغ استرشادية لعقود البيع بالتقسيط، بما يحقق الحماية الواجبة للبائع والمشتري، وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته واتخاذ أي إجراء آخر تحدده اللائحة:
يشترط لقيام التاجر بالتقسيط الآتي الحصول على ترخيص من الوزارة وأن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطًا رئيسيًا ومرخصًا من الوزارة، وأن يقع هذا البيع على سلع أو خدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميليًا لذلك النشاط‌ والالتزام بما تحدده اللائحة من شروط -بعد اتفاق الوزارة مع المؤسسة- تستهدف حماية النظام المالي وعدالة التعاملات وحماية المستهلك ولا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل سلع منشآته لزبائنه إلا وفقًا لأحكام النظام.
‌وعلى من يزاول نشاط البيع بالتقسيط الالتزام بالآتي مسك سجل خاص لقيد عمليات البيع بالتقسيط، وفقًا للنموذج الذي تقره الوزارة، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية ومسك حساب منتظم بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات، ويجب أن يراجع هذا الحساب سنويًا محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقًا لنظام المحاسبين القانونيين وقيد جميع عقوده في سجل العقود، وفقًا للائحة واستيفاء أي أمر آخر تحدده اللائحة.
كما يجب – حين الإعلان عن بيع منتج – أن يتضمن الإعلان اسم البائع وشعاره وأي بيان مميز له وبيانات الاتصال به، ويجب أن يتضمن الإعلان تصريحًا باسم المنتج المعلن عنه ويحظر على البائع -عند تقديم إعلان- أي مما يأتي أن يٌضمن الإعلان عرضًا أو بيانًا أو ادعاء كاذبًا أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المشتري أو تضليله أو أن يستعمل شعارًا أو علامة تجارية دون وجه حق، أو أن يستعمل علامة مقلدة وللوزارة إلزام البائع الذي لا يتقيد بحكم هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إبلاغه.
‌سجل العقود
ينشأ سجل رقمي يسمى سجل العقود، يختص بقيد عقود البيع بالتقسيط، ويكون لبياناته حجية الأوراق الرسمية، ويخضع لإشراف الوزارة، ويتخذ الشكل النظامي الذي يقرره الوزير، ويجوز إسناد إدارته إلى القطاع الخاص ولا يحتج بالعقد في مواجهة الغير إلا بعد قيده في سجل العقود، وفقًا للائحة وللوزارة إلزام من يزاول عمليات البيع بالتقسيط بتلقي شكاوى المستهلكين وتسجيلها في سجل العقود، والتعامل معها خلال المدة التي تحددها اللائحة.
ويوقع بقرار من الوزير -أو من يفوضه- على من يخالف أحكام النظام ولائحته جزاء أو أكثر مما يأتي غرامة لا تزيد على (100,000) ريال وإيقاف عمليات البيع بالتقسيط لديه مدة لا تزيد على سنة وإلغاء الترخيص الممنوح له.
ويتولى موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له ولا يخل النظام بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل ويجوز أن تستثني اللائحة بعض الأنشطة من الخضوع لأحكام النظام، ويكون ذلك بعد اتفاق الوزارة مع المؤسسة.
ويصدر الوزير اللائحة خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه، على أن تشترك المؤسسة في إعداد الأحكام التي تخصها.
ويلغي نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 13) وتاريخ 4/ 3/ 1426ه، بعد ثلاثة أشهر من النشر في الصحيفة الرسمية. حسب "المدينة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.