جدَّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التشديد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت، بداية من الساعة ال12 ظُهراً حتى الثالثة عصرا. جاء ذلك تزامناً مع موجة الحرارة المتوقعة، التي تشهدها السعودية، خلال الأيام المقبلة. وحذر المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل من عدم الالتزام بالقرار، قائلاً: "عدم الالتزام بالقرار يعرِّض المنشأة لعقوبات وغرامات مالية". وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بدأت في تطبيق القرار يوم الخميس 20 رمضان 1438ه، الموافق 15 يونيو 2017م، ويستمر حتى نهاية يوم الجمعة 24 ذي الحجة 1438ه، الموافق 15 سبتمبر 2017م؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة، وتجنيبهم ما قد يسبِّب مخاطر صحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية. وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قد أوضح أن القرار الوزاري رقم 3337 بتاريخ 15/ 7 / 1435ه ينص على أنه "لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساء، خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر، من كل عام ميلادي". ودعا أبا الخيل أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية؛ للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث؛ ما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القرار يستثني عدداً من المحافظات في بعض مناطق السعودية، نظراً لاختلاف درجات الحرارة؛ إذ تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها. مبيناً أنه سيتم التنسيق مع إمارات المناطق، وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية، ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع. ودعا أبا الخيل إلى التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر تطبيق "معاً للرصد"؛ وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.