الدعوى القضائية: هي طلب حقٍ في مجلس القضاء، و اشترط الشافعيةُ و الحنابلةُ أن تكون محررةً، و الذي يُفهم من المادة 96 من نظام المرافعات اشتراطُ تحرير الدعوى فإن لم يتضح شيءٌ منها استفصل القاضي عنه و إلا حكم القاضي بصرف النظر. و في تعريف تحرير الدعوى ذكر الفقهاء أنها: تبيين و تفصيل الدعوى ليرتب الحكم عليها، و لكن في نظري أن التعريف ما زال يكتنفه الغموض. و بتأملي لنظرية الحق و أركانها: صاحب الحق، و من عليه الحق، و مصدر استحقاق الحق، و محل الحق، وجدتُ أن نظرية الحق لها علاقة وطيدةٌ بنظرية الدعوى؛ فالمدعي يدعي بحق و الحق له أركان؛ فلذا على المدعي عند مرافعته أن يوضح أركان الحق، و كيف وُلد الحق بتسلل زمني و منطقي رشيق و من ثمَ يبين محل الحق، و محل الحق قد يكون معنوياً كحق الملكية فكرية، أو حسياً كثمنِ المبيع، و قد يكون محل الحق فعلٌ إيجابي كرد مغصوب، أو فعل سلبي كوقف فعل ضار على حقه، و على ما سبق يتضح علاقة تحرير الدعوى بأركان الحق. فالدعوى هي الطَبَقْ الذي يوضع عليه الحق فيأخذها المحامي بيده ليضاعها على طاولة القضاء بيضاء نقية، فإن فعلت ما ذكرتُ لك كسبت وقتك، وحفظت وقت التقاضي، و كَفيتَ القاضي عناء الاستفصال، و لئلا يقول لك حرر دعواك!