وضعت اللجنة العامة للانتخابات الترتيبات المتعلقة بانتخابات اعضاء المجالس البلدية بما في ذلك اعداد الأدلة التنظيمية التي توضح المهام والاجراءات والمتطلبات اللازمة لكافة مراحل العملية الانتخابية؛ بما يسهم في انجاز كل مرحلة بدقة وسرعة وسهولة؛ ولأهمية مرحلة الاقتراع التي تعد نتاجا لكل مراحل العملية الانتخابية، ولان الوقت المحدد لهذه المرحلة يوم واحد فقط ما يتطلب وضوح كافة الاختصاصات والتعليمات والاجراءات والنماذج المتعلقة بالتصويت والفرز والعد واعلان النتائج لجميع المشاركين في هذه المرحلة. ومن النماذج المستخدمة في عملية الفرز والعد هناك أحكام عامة ومهام ووصف وظيفي للجنة الانتخاب والموظفين المساندين في مرحلة الاقتراع والفرز والعد وتصميم وتنظيم وتجهيز مراكز الانتخاب ليوم الاقتراع اضافة الى التعليمات والاجراءات للاقتراع والفرز والعد، وتشتمل الاحكام العامة في الاقتراع والفرز والعد على أن يختار الناخبون المرشحين بالاقتراع السري وتبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً . ومن ثم يتم اغلاق المركز الانتخابي عند الساعة الخامسة مساءً فإن بقي في مركز الانتخاب إلى ما بعد الخامسة ناخبون لم يدلوا بأصواتهم تظل عملية الاقتراع مستمرة حتى يدلي اولئك الناخبون بأصواتهم وإن أدلى جميع الناخبين المقيدين في جدول قيد الناخبين بأصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاقتراع أعلن رئيس لجنة الانتخاب انتهاء عملية التصويت فور إدلاء الناخب الاخير بصوته. ولا يجوز للناخب اختيار أكثر من مرشح في ورقة الاقتراع وفي حالة اختيار أكثر من مرشح تعد ورقة الاقتراع باطلة وحفظ النظام في مركز الانتخاب مناط برئيس لجنة الانتخاب بالمركز وله في ذلك أن يستعين برجال الأمن عند الحاجة وفي حالة توقف الانتخاب لأي سبب يتعين تمديد الوقت المحدد للانتخاب لمدة مساوية تماماً لمدة التوقف بموجب محضر موقع من لجنة الانتخاب. ويحق للمرشحين أو وكلائهم المعتمدين ومندوبي الصحافة والاعلام ومراقبي الانتخابات التواجد في الاماكن المخصصة داخل قاعة الاقتراع حسب التعليمات المنظمة لذلك، ولا يجوز تواجد المرشح ووكيله أو وكيلين أو أكثر عن مرشحِ واحد في نفس الوقت، فيما لا يحق لأي مواطن أن يكون مفوضاً عن أكثر من ناخب معوق بدنياً أو وكيلاً عن أكثر من ذي مانع شرعي ونظامي، ولا يجوز لرجال الأمن الدخول إلى قاعة الاقتراع إلا بطلب من رئيس لجنة الانتخاب عند الضرورة القصوى ويحظر استخدام اجهزة الهاتف "الجوال" داخل قاعات الاقتراع، ويجوز استخدامه من قبل رئيس اللجنة والاعضاء عند الضرورة فقط. كما يحظر على أي شخص أن يرتكب أو يساعد على ارتكاب أي من الأفعال التالية في مركز الانتخاب كالإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع واثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الاساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو الاقتراع أكثر من مرة، أو تهديد الناخبين أو المرشحين من أجل التأثير في اختيارهم أو منعهم من ممارسة حق الاقتراع أو التصريح أو الافادة بأقوال كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه أو التشهير به بقصد تقليل فرص فوزه أو ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية في اليوم المحدد للاقتراع أو الاخلال أو محاولة الاخلال بسير عملية الاقتراع أو اتلاف أو تشويه أي مستند من مستندات الانتخابات أو إعاقة القائمين على العملية الانتخابية عن ممارسة عملهم النظامي أو مخالفة أحكام وضوابط تنظيم الحملات الانتخابية. كما يجب على رئيس لجنة الانتخاب اختيار أحد الأعضاء لينوب عنه عند وجود ضرورة قصوى تستوجب مغادرته لقاعة الاقتراع، ويحظر على رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب والموظفين المساندين القيام بأي نقاشات ذات طابع دعائي مع المرشحين والناخبين وغيرهم وأن عليهم التزام والمحافظة على النزاهة والحيادية، كما يجب على رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب والموظفين المساندين المحافظة على المعلومات الانتخابية وسريتها والتعامل الحسن مع الناخبين والمرشحين ووكلائهم والمصرح لهم بدخول قاعة الاقتراع، ويجب إلمام كافة أعضاء لجنة الانتخاب بكافة مهام الاقتراع والفرز والعد ويجب على أعضاء لجنة الانتخاب وموظفي المركز المساندين التواجد في المركز في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم المحدد للاقتراع من يوم الخميس الموافق 1/11/1432ه واذا تغيب أي من أعضاء اللجنة أو منسوبي المركز في يوم الانتخاب يقوم رئيس لجنة الانتخاب مباشرة بالتنسيق مع اللجنة المحلية للانتخابات لتكليف بديلاً عنه. ولكل ناخب أو مرشح خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية أن يتقدم إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بطلب إبطال انتخاب أي منهم ويقدم الطلب متضمناً الأسباب التي استند عليها ويقوم المفوض عن المعوق بدنياً الذي سبق أن تم تفويضه للقيام بعملية القيد والاقتراع التصويت نيابة عن الناخب المعوق بدنياً وللمعوقين بدنياً اذا رغب تفويض مواطناً آخر للتصويت عنه يوم الاقتراع، ويقوم الوكيل الشرعي عن ذي المانع الشرعي أو النظامي الذي سبق توكيله للقيام بعملية القيد والاقتراع بالتصويت نيابة عن ذي المانع الشرعي أو النظامي، ولذي المانع الشرعي أو النظامي اذا رغب توكيل مواطناً آخر للتصويت عنه يوم الاقتراع. ويكون الفوز بالمقاعد المخصصة لكل مجلس بلدي على النحو التالي: بالنسبة للمجلس البلدي الذي يتكون من أكثر من دائرة يفوز مرشح واحد من كل دائرة (المرشح الذي حصل على أكثر عدد من أصوات الناخبين في دائرته الانتخابية) أما بالنسبة للمجلس البلدي الذي يتكون من دائرة واحدة يفوز المرشحون بعدد المقاعد المحددة للأعضاء المراد انتخابهم الذين يحصلون على أكثر عدد من الاصوات في تلك الدائرة، وعند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس البلدي وكان يتعين اختيار بعضهم تجري اللجنة المحلية للانتخابات القرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استكمال فرز الاصوات ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة.