كشف مصدر قضائي، أن نظام الجرائم المعلوماتية لم يستثن الحالات الأسرية في عقوباته، إذ نصت على السجن لمدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الزوج أو الزوجة في حال التجسس على هاتف الآخر بهدف إثبات ارتكاب فعل معيب. وأوضح المصدر أن العقوبة تلحق بالزوج أو الزوجة في حال الدخول بطريقة غير مشروعة للهاتف الذكي التابع للآخر، ويكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محمياً بكلمة مرور وعمل على فكها وهتك الخصوصية، وفقاً ل"عكاظ". وبين أن عملية التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم تجسد جريمة مستقلة، فمتى كان الدخول غير المشروع للتهديد أو الابتزاز ثم تم تنفيذ هذا التهديد المتمثل في التشهير فتكون حينها بصدد جريمتين مستقلتين، كما أن تعمد فك كلمة المرور للهواتف الذكية تجعلنا بصدد تهمة الدخول غير المشروع وعقوبتها متروكة لتقدير القاضي. ويطبق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج والزوجة للمعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني وأصل العقوبة فيه السجن لمدة عام والغرامة 5000، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة أو إعادة إرسالها فالجريمة هنا تجسس والعقوبة فيها تعزيرية. وبين القاضي السابق نصر اليمني أن تفتيش جوال الزوج أو الزوجة يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً ويوقع عليه القاضي عقوبة تعزيرية وفقاً لما يراه من ملابسات القضية والضرر الذي لحق بالشخص المفتش جواله. وأكد أن المحاكم تكتظ بهذا النوع من القضايا وتظهر عندما تتقدم الزوجة بفسخ النكاح لعيب وتقديمها دليلاً من هاتف الزوج.