علمت «عكاظ» أن وزارة العمل، أصدرت أخيرا تنظيما يسمح لها برفع «دعاوى» على مرتكبي ثلاث مخالفات محددة، أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصها، فيما منحت مديري العموم في المناطق الإدارية بإيقاع العقوبات على المخالفين فيما يختص ب58 مخالفات، وذلك بالنيابة عن الوزير في حال تفويضهم. وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعتمد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني قراراً تضمن 13 بنداً سيبدأ العمل بها ابتداء من يوم غد الأحد، تتضمن اعتماد عقوبات وغرامات ل61 مخالفة، 58 مخالفة منها لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لعقوبتي الغرامة المالية ب100 ألف ريال أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، و3 مخالفات تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين السابقتين وإغلاق المنشأة نهائيا، وهي ممارسة نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص من الوزارة، إضافة لممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة أو تقديم الخدمات العمالية بدون ترخيص من الوزارة أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده أو إلغائه، وكذلك قيام المرخص له بأنشطة الاستقدام بتأجير الترخيص للغير أو منحه حق الانتفاع به لممارسة النشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسيتم العمل بهذا القرار ابتداء من يوم غد الأحد. ونصت قرارات وزارة العمل على أنه وفي حال تكرار أي مخالفة ذات النوع الواحد ستضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في كل مرة، وأنه سيتم إمهال المخالف مدة شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حال عدم إزالتها خلال المدة المذكورة تعتبر تكرارا للمخالفة يتيح مضاعفة العقوبة عليه، وأنه في حالة إزالة المخالفة وتم ارتكابها مرة أخرى بعد مضي 24 شهرا من تاريخ إيقاع العقوبة المقررة عليه تعتبر المخالفة الأولى من نوعها وليس تكرارا، وأنه في حال ارتكبت المنشأة أو صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من الأشخاص فإن ذلك لا يعد تكرارا وإنما تعدد للغرامات. وسمحت القرارات لمديري عموم المناطق الإدارية بإيقاع العقوبات على المخالفين ممن ارتكبوا واحدة من 58 مخالفة والتي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى وذلك بالنيابة عن الوزير في حال تفويضهم، وأن الوزارة سترفع الدعاوى على مرتكبي المخالفات إحدى المخالفات ال3 التي تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصها. وبينت قرارات وزارة العمل، أنه يجوز لمرتكب إحدى المخالفات الثلاث الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام اللجنة التي تشكل لهذا الغرض بالوزارة وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه، وأن هناك غرامات سيتم تنفيذ عقوبة الغرامة الموقعة على المخالف خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه القرار الإداري أو الحكم النهائي، وفي حال عدم تنفيذه خلال هذه المدة توقف خدمات الوزارة لحين سداده قيمة الغرامة. ولا يوقف تنفيذ القرار الإداري بإيقاع للمخالفات والعقوبات التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبات إلا بالاعتراض عليه أمام اللجنة المختصة بالوزارة أو التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة، وأنه في حال مضي 60 يوما من تاريخ تبليغ المخالفة بالقرار الإداري فإنه يتم تنفذه عقوبة الإغلاق ما لم يتظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة في المواعيد المقررة فيرجأ التنفيذ حتى صدور الحكم النهائي. واحتوت القرارات على آلية تحصيل الغرامات الموقعة على المخالفين من العمال وذلك بالحسم من مستحقاتهم لدى صاحب العمل.