أكد رئيس لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية صلاح الجبر، شمول وثيقة التأمين الطبي لتغطية مرض كورونا، لافتا إلى أن شركات التأمين تتحمل مسؤولية تغطية نفقات العلاج وفقاً للحد الائتماني لكل وثيقة. وأضاف أن المستشفيات الحكومية في حال نقل الحالات المرضية لها لا تطالب شركات التأمين بتغطية مصاريف العلاج، لافتاً إلى أن شركات التأمين تتعامل مع مرض كورونا كغيره من الأمراض التي تتم تغطيتها وفق وثيقة التأمين وضمن الحد الائتماني لكل مؤمن. وبيّن أن المادة السابعة من النظام تنص على "تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية: الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، والإجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة، والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات، ومعالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية، ولا تخل هذه الخدمات بما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام". حسب (عكاظ).