رفع نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 4/10/1435ه، نسبة الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية إلى الثلثين بدلاً من النصف، حيث سيتم العمل بهذا التعديل بدءاً من الدورة الثالثة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية التي تنطلق خلال شهر ذي القعدة القادم. ووفقاً للنظام الجديد تم زيادة عدد أعضاء كل مجلس بلدي – وفقاً لفئات البلديات-إلى30 عضواً كحد أقصى، بحيث يتم انتخاب ثلثي الأعضاء (20عضواً) في حين يعين الثلث الباقي بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية, على أن تتوفر في الأعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس الواردة في المادة (18) باستثناء شرط القيد في جداول الناخبين. ونصت المادة (12) من نظام المجالس البلدية على أن يكون من بين الأعضاء المعينين أحد كبار المسؤولين في الأمانة، يختاره الوزير عضواً في المجلس بحكم وظيفته، وبالنسبة إلى البلديات يكون رئيسها عضواً في المجلس بحكم وظيفته، ويحل من يكلف بعمل أي منهما محله في عضوية المجلس عند غيابه. وتم تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وفقاً لفئات الأمانات والبلديات على أن يكون عدد أعضاء المجالس البلدية في كل من أمانات الرياض- العاصمة المقدسة- المدينة المنورة- محافظة جدة- المنطقة الشرقية) (30) عضواً، في حين يكون عدد أعضاء أمانات محافظتي الطائف، الأحساء (24 عضواً)، أما أمانات مناطق (القصيم – عسير-حائل-تبوك- جازان-الباحة- نجران-الجوف-الحدود الشمالية) فيبلع عدد أعضاء المجالس فيها (21) عضواً، وحدد القرار أعضاء مجالس البلديات ذات الفئة (أ) ب (18) عضواً وتشمل (خميس مشيط- حفر الباطن- القطيف- الخرج- عنيزة-ينبع)، أما البلديات ذات الفئة (ب) فحدد القرار عدد أعضائها ب (15) عضواً، والبلديات ذات الفئة (ج) ب (12)عضواً، والبلديات ذات الفئة (د-ه) ب (9) أعضاء. وحددت أحكام العضوية أن يتم عقد أولى جلسات المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ تسمية أعضاء المجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً وينتخب المجلس فيها رئيساً لمدة سنتين، وفي حال تساوي الأصوات بين عضوين أو أكثر تجرى جولة أُخرى للتصويت لترجيح فوز أي منهم وفي حالة التساوي تجرى بينهم القرعة، ولا يجوز لأي من الأعضاء المعينين الترشح على منصب رئيس المجلس بمن فيهم رئيس البلدية أو مسؤول الأمانة اللذين عينا بحكم وظيفتيهما. يذكر أن عدد المجالس البلدية يبلغ 285 مجلساً، ووفقاً للنظام الجديد فهي ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وترتبط تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية، وتملك سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني، كما عززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات عبر تحديد مخصصات مالية للمجالس ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله ويكون الصرف من تلك الاعتمادات وفقاً للأنظمة واللوائح، وتشغل الوظائف وفقاً لما يقرره المجلس مع التقيد بنظام الخدمة المدنية ويكون للمجلس مقراً خاصاً به.