تدرس وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع نظام المجالس البلدية القادم الذي يتضمن تغييرات واسعة في المجالس البلدية. وقال مصدر في الوزارة ل “المدينة” إن هناك توجهاً نحو عدم عضوية رئيس البلدية أو نائبه في المجالس البلدية وزيادة أعضاء المجالس البلدية حتى 28 عضواً كحد أقصى وستة أعضاء كحد أدنى. واضاف ان المشروع يتجه نحو منح صوت واحد فقط لكل ناخب في الدائرة الانتخابية الخاصة به وإلزام المرشح بتقديم تأمين مالي لا يزيد عن 3 آلاف ريال لإزالة المخلفات للحملات الإعلامية. واشار الى ان المشروع تضمن اللجوء إلى القرعة لحسم التساوي في انتخابات رئيس المجلس بعد الجولة الانتخابية الثانية بعد التساوي. ونص على أن تكون جلسات المجالس البلدية سرية حتى لا يتحول البحث فيها إلى مزايدات أمام الجمهور والإعلام بعيداً عن الموضوعية والحيادية. وتضمن المشروع أيضاً منح عضو المجلس الموظف إجازة براتب كامل من عمله لحضوره فعاليات المجلس. ورجح المشروع أن يكون الحد الأدنى للمؤهل العلمي هو الثانوية العامة لعضوية المجلس وكذلك التوجه إلى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وتعيين الثلث. يذكر ان مجلس الوزراء اقر في وقت سابق توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً. كما أكد المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن تقوم الجهات المعنية باستكمال الإجراءات النظامية لذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة». وتمت اللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية وفقا لشروط منها ألا يقل عمر الناخب عن 21 عاما وان يكون سعوديا بالدم أو المولد أو متجنسا مضى على تجنيسه عشر سنوات على الأقل، وان يكون المرشح والناخب مقيمين في المدينة خلال السنة السابقة للانتخابات، كما سيقتصر التصويت والترشيح على الذكور المدنيين. وقد حدد النظام الجديد للمجالس البلدية عدد أعضائها بما لا يقل عن أربعة أعضاء في المجالس الصغيرة وأربعة عشر عضوا (7 أعضاء بالانتخاب و7 آخرين بالتعيين) في المجالس الكبيرة. وتحدد المادة الحادية عشرة من القرار بألا يكون عضو المجلس البلدي قد حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات. كما تنص المادة بأن يكون عضو المجلس البلدي غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات. وعلى العضو أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة متمتعا بالأهلية والشرعية غير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.