شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسة تزاول نشاط تجارة معدات المغاسل وصيانتها وبيع قطع غيارها في مدينة الرياض. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتستر من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى وقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة أثناء القيام بجولاتها التفتيشية الاعتيادية على منشأة لمعدات مغاسل الملابس بحي غبيراء في مدينة الرياض، وبتفتيش مقر المنشأة ضبطت الوزارة أدلة مادية تثبت وجود حالة التستر منها أختام وعقود بحوزة المتستر عليه تؤكد تسييره لأعمال المنشأة والتصرف تصرف المالك، وبناء عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر. تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل. وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.