شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن المتستر للمقيم المتستر عليه من إدارة وتشغيل ورشة للحدادة والألمنيوم بمدينة الرياض. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن غرامة مالية 70 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة التستر بورشة للحدادة والألمنيوم حيث تبين تولي المقيم المتستر عليه إدارتها وتشغيلها والعمل لحسابه الخاص والتصرف في المنشأة تصرف المالك، كما ضبطت أدلة مادية تبين كبر حجم التعاملات المالية للمتستر عليه مع عدد من المنشآت والأفراد، حيث لا تتناسب ومهنة عمله "حداد" بمرتب شهري قدره 3 آلاف ريال، وبناء عليه تمت إحالة القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر. تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل. وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.