حدد مجلسُ الضمان الصحي التعاوني عقوبة تصل إلى الحرمان من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة على المنشآت الخاصة التي لم تلتزم في الاشتراك أو دفع أقساط وثيقة الضمان الصحي على العامل الذي ينطبق عليه النظام وأفراد أسرته المشمولين معه في الوثيقة. وأوضح المتحدث الرسمي والمنسق لمجلس الضمان الصحي التعاوني، نايف الريفي إن المجلس يلزم المنشآت بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، ملفتًا إلى أنه يطبق غرامة مالية على المخالفين عن كل فرد مع جواز حرمانها من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة، وفقًا للمادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني. وأكد الريفي أن المجلس لم يرجئ تطبيق قرار التأمين التعاوني الكامل على أسر المقيمين، وقد تم تطبيقه في الوقت المحدد له وبالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات وفقاً ل‘‘ المدينة‘‘. وأبان الريفي أن اشتراط وجود التأمين الصحي للتابعين المقيمين تم تطبيقه بشكل آلي ولن يتم إكمال إجراءات إصدار أو تجديد إقامة أي مقيم عامل في القطاع الخاص ولديه أسرة إلا بعد وجود تأمين صحي. ولفت الريفي إلى أن عدد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات التأمين الصحي 28 شركة، وأن عدد المؤمن لهم بلغ 9.641.240 منهم 2.827.088 سعوديًا و6.814.152 غير سعودي يعملون في القطاع الخاص أما عدد هذه الفئة سيكون بحدود 600 ألف مؤمن له.