أقر مجلس الوزراء عدة تعديلات مهمة على نظام العمل داخل المملكة، ونشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” نص تلك التعديلات في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة. وأوضحت الجريدة الرسمية أنه تم الموافقة على تعديل نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426ه، وفقاً لما يأتي: 1- تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي: “كل شخص طبيعي – ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته”. 2- تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي: “العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه”. 3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين)، لتكون بالنص الآتي: “بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن”. 4- تعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة)، لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة”. 5- إلغاء المادة (السادسة والخمسين بعد المائة).