أجرت “وزارة العدل”، تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ألغت بموجبه عدداً من المواد، وأضافت موادَّ جديدة. وجاء قرار التعديلات بعد جلسة تنسيق بين الوزارة مع المجلس الأعلى للقضاء؛ حيث اشتمل القرار على 33 تعديلاً منها إلغاء 11 مادة، وإضافة 10 مواد، وتعديل 12 مادة. وتضمنت التعديلات التي أوضحتها الوزارة في تعميم لها، إلغاء مادتين تتعلقان بإيقاف الخدمات عمن يمتنعون عن الحضور عند الاقتضاء. وتقرر إلغاء المادة رقم (5/17) ونصها: “إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه، أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة – عند الاقتضاء – أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية”. كما تقرر إلغاء المادة رقم (57/4) ونصها: “للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية”.