أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني تعميما قضائيا موجها لكافة المحاكم، بإلغاء تعليق عدد من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وذلك على خلفية قيام الوزارة بمراجعة شاملة للأنظمة واللوائح العدلية سواءً المتأخرة أو المعلقة، لتحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية المرتكزة على عدالة ناجزة بجودة وإتقان وتطوير وتحسين إجراءات العمل القضائي. لوائح المرافعات جاء في التعميم الموافقة على ما انتهت إليه لجنة مشكلة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، بإلغاء تعليق مجموعة من لوائح نظام المرافعات الشرعية، منها اللائحة رقم (189/2) ونصها "في حال انتقال قاضي الدائرة أو قضاتها أو بعضهم فيتولى من يحل محلهم إجراء ما ورد في المادة بما في ذلك تعديل الحكم إن ظهر ما يوجب ذلك"، مما يعني إلغاء ما كان يعمل عليه سابقاً بربط العمل بشخص القاضي، وتفعيل دور الدوائر القضائية بالمحاكم. تعديل المواد ألغى التعميم تعليق مواد سابقة في اللائحة ومنها (70 / 3) ونصها " ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف - مرافعة أو تدقيقاً- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى"، كما ألغى التعميم تعليق اللائحة (165/2) ونصها " تكتفي الدائرة بإفهام الخصوم بطرق الاعتراض على الأحكام دون تقرير المحكوم عليه قناعته بالحكم من عدمها". فيما بين التعميم استمرار تعليق المواد واللوائح التي يسري عليها البند (ثانياً) و(ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435، والمتعلق بأعمال محاكم الاستئناف واختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء، ومواد ولوائح متعلقة بالمحاكم العمالية والمحاكم التجارية، وذلك حتى الانتهاء من الفترات الانتقالية لتفعيل نظام القضاء بشكل كامل. المحاكم العمالية بينت الوزارة أن انتهاء تعليق كل مادة مما ورد في التعميم يكون بحسب الحكم الذي تعالجه المادة، فعلى سبيل المثال المواد المتعلقة بالمحاكم العمالية ينتهي تعليقها بمباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، والمواد المتعلقة بنظر محاكم الاستئناف للاعتراض مرافعة، ينتهي تعليقها بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء.