حدَّدت "الهيئة العامة للغذاء والدواء" في لائحتها التنفيذية لنظام الغذاء في المملكة، السجن 10 أعوام وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال بحق مخالفي الأنظمة ومن يتعمد تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة. وتضمنت العقوبات نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، وإغلاق المنشأة الغذائية أو جزء منها، وإتلاف الغذاء المخالف على نفقة المنشأة الغذائية. ومنحت اللائحة المفتش الحق في إصدار توصية واحدة أو أكثر بخصوص عقوبات المخالفين؛ إذ تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء، وحماية الصحة العامة للمستهلك من الأغذية الضارة والمغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك. وأعطت اللائحة التي سيبدأ العمل بها بعد 6 أشهر لمفتشي الهيئة الحق في حجز الأغذية المخالفة واتخاذ التدابير اللازمة إذا ظهر لهم وجود غذاء غير مأمون ومخالف لأحكام النظام، وكذلك تحرير محضر ضبط لتبيان نوع المخالفة وكميتها وتسليم المنشأة نسخة منه، وسحب عينة منه لتحليلها.