يشهد السبت المقبل بداية تطبيق المرحلة الثالثة لعملية تأنيث محلات المستلزمات النسائية، باشتراطات إضافية، وآليات جديدة، هدفها توفير بيئة سليمة وصالحة لعمل المرأة، وهو ما يأتي بعد عملية تقييم دقيقة ومفصلة تمت للمرحلتين السابقتين. وسيتم تطبيق المرحلة الثالثة عبر 5 مراحلٍ تفصيليةٍ لكل نشاط، حيث نص القرار الوزاري على بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس على المحلات المتخصصة، أو الأقسام في المحلات التي تبيع الجلابيات النسائية في المراكز التجارية المغلقة، أو المحلات القائمة بذاتها، والمحلات المتخصصة، أو الأقسام في المحلات التي تبيع مستلزمات رعاية الأمومة في المراكز التجارية المغلقة، أو المحلات القائمة بذاتها بتاريخ 1/1/ 1436ه. وتستهدف المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية أنشطةً جديدةً، يبدأ تطبيقها لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع العطور النسائية، والجلابيات، والأحذية، والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة "لا تشمل ملابس الأطفال"؛ وذلك استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا محلات بيع الملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، ومحلات بيع فساتين السهرة، وفساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات. هذا، وتنص عقوبات مخالفة قرار المرحلة الثالثة: أنه في حال تم توظيف عاملات وافدات، سيتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل المخالف لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال، عن كل عاملةٍ وافدة؛ طبقاً للمادة 230 من النظام، وتطبق عليه الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء وفق الإجراءات الواردة فيه، ومنها الحرمان من الاستقدام، وتجديد الإقامات، ونقل الخدمات، ومن العقوبات التي نص عليها القرار: معاقبة أية عاملة سعودية تسعى بالتعاون مع منشأة إلى التسجيل في وظيفة وهمية في المنشأة، بالحرمان من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى، وخمس سنوات للمخالفة الثانية.