تتجه وزارة العمل إلى منع توظيف العاملات غير السعوديات في محال المستلزمات النسائية المتخصصة او القائمة بذاتها ونحوها، المتواجدة داخل المراكز التجارية المغلقة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة المزمع انطلاقها بعد تسعين يوماً، فيما سيتم تطبيق المنع في المراكز التجارية المفتوحة خلال تسعة أشهر. وجدّدت الوزارة أمس تحذيرها بمنع توظيف الوافدات في المراكز التجارية المغلقة؛ استناداً إلى مسودة تنظيم عمل المرأة داخل المراكز التجارية المغلقة التي تنص على عمل السعوديات وحظر توظيف العاملات الوافدات. وسيتم خلال المرحلة الثالثة التفتيش على المحلات للتأكد من تعديلها للأوضاع بإحلال السعودياتِ، كما وستقوم الوزارة بجولتها التفتيشية التصحيحية على المحلات المُتَخَصِصَة أو الأقسام في المَحلاتِ التي تبيع العطورات النسائيةِ في المراكزِ التجاريةِ المُغْلقة والأقسام التي تبيع مُسْتَلْزَمات رعاية الأمومة، إضافة إلى الأقسام في المحلاتِ التي تبيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في المراكز التجارية المُغْلقة أو المَحلاتِ القائمة بذاتها، والمَحلاتِ المُتَخَصِصَة التي تبيعُ الملابس النسائيةَ الجاهزةَ في المراكز التجارية المُغْلقة أو المَحلاتِ القائمة بذاتها، والأكشاك التي تبيع المُسْتلزَمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة. وستبدأ الوزارة أيضاً بتطبيق المرحلة الرابعة على المَحلاتَ المُتَخَصِصَة أو الأقسام في المَحلاتِ التي تبيع العطورات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة، والمَحلات المُتَخَصِصَة أو الأقسام في المَحلاتِ التي تبيعُ الأحذيةَ والحقائبَ والجواربَ النسائيةِ في المراكزِ التجاريةِ المفتوحةِ، والمَحلاتِ المُتَخَصِصَة التي تبيعُ الملابسَ النسائيةَ الجاهزة في المراكز التجارية المفتوحة، والأكشاك التي تبيع المُسْتلزَمات النسائية في المراكز التجارية المفتوحة. وحددتْ وزارة العمل تطبيق المرحلةِ الخامسةِ في 1/1/1438ه، لتشملَ أقسام المَحلاتِ التي تبَيعُ ملابس نسائية جاهزة مع مُسْتَلْزَمات أخرى "مُتعددة الأقسام" في المراكزِ التجاريةِ المُغْلقةِ أو المَحلاتِ القائمة بذاتها أو المراكزِ التجارية المفتوحة، والمَحلات أو الأقسام في المَحلاتِ التي تبيع الأقمشة النسائية في المراكز التجارية المُغْلقة أو المَحلاتِ القائمة بذاتها أو المراكز التجارية المفتوحة، والمَحلات الصغيرة القائمةِ بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائسِ والعباءاتِ النسائيةِ والإكسسوارات والجلابيات النسائية، ومُستَلْزمَات رعاية الأمومة والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة والأقمشة النسائية، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المُغْلقة التي تبيع إكسسوارات أو أدوات تجميل. وأكدت وزارة العمل أن المنشأة المخالفة لبنود هذا القرار ستتعرض لغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال، طبقا للمادة (239) من نظام العمل، بالإضافة للجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء منها الحرمان من الاستقدام، الحرمان من تجديد الإقامات، الحرمان من نقل الخدمات، وأيضا الحرمان من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.