«الصناعات العسكرية» تعرض ابتكاراتها في «آيدكس 2025»    المملكة صانعة السلام    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    عبدالله المعلمي.. صوت العقل والرزانة في أروقة الأمم المتحدة    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 مصادر لموارد التأمينات والحد الأقصى للراتب 45 ألف ريال
نشر في المدينة يوم 26 - 12 - 2009


تتكون موارد المؤسسة من اشتراكات أصحاب العمل والمشتركين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة، والاشتراكات التي تفرض لتمويل فروع أخرى للتأمينات وفقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا النظام، والاشتراكات التي تؤدى وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين. وإعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة، والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة مقابل التأخير في دفع الاشتراكات والعوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة والهبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسة والموارد الأخرى التي تخصص للمؤسسة بنص نظام آخر أو لائحة أخرى. وتحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية ب (2%) من أجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم. وتحدد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحكم الأخير. أما بالنسبة إلى المشتركين من الفئات الأخرى المذكورة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الرابعة فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور. ويحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بنسبة (18%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يدفع صاحب العمل (9%) ، و(9%) يدفعها المشترك، مع مراعاة حكم المادة الخامسة والستين. ويحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بنسبة (18%) من الأجر الافتراضي الذي يختاره المشترك، وفقاً لأحكام القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعها بالكامل على عاتق المشترك. ويجوز تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، بعد إبداء مجلس الإدارة رأياً مسبباً ومستنداً على دراسة اكتوارية. وتحسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والفقرة (2/أ) من المادة السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك. وتحدد اللائحة ما يعد أجراً أساسياً. ويجوز للائحة أن تضيف إلى الأجر في مجال حساب الاشتراكات أياً من البدلات والمنافع العينية المستحقة للمشترك، كما تحدد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتراك للعمال المشتركين الذين تحدد أجورهم حسب الإنتاج، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتراكات التي يجب دفعها لمصلحة العامل المتدرج. ويكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى. ولا تؤدى الاشتراكات المستحقة طبقاً لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل ابتداءً من تاريخ بلوغه سن الخمسين إلا في حدود النسبة التي تحددها اللائحة، بعد مراعاة مستويات الأجور والصور المختلفة للزيادات التي تطرأ عليها. وتحدد في اللائحة كيفية حساب الاشتراكات، ويجوز أن تنص اللائحة على أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور المشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة، أو أن تحسب شهراً بشهر دون أن تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ ، أو أن تحسب كل أشهر السنة التأمينية على أساس الأجور المتفق عليها الخاضعة للاشتراك خلال أول شهر من السنة، أو أن ينص على اشتراكات مقطوعة دفعة واحدة، أو على اشتراكات تحدد حسب درجات الأجور، وذلك فيما يخص بعض فئات المشتركين، وفي جميع الأحوال تحسب التعويضات على أساس الأجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.