تتكون موارد المؤسسة من اشتراكات أصحاب العمل والمشتركين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة، والاشتراكات التي تفرض لتمويل فروع أخرى للتأمينات وفقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا النظام، والاشتراكات التي تؤدى وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين. وإعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة، والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة مقابل التأخير في دفع الاشتراكات والعوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة والهبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسة والموارد الأخرى التي تخصص للمؤسسة بنص نظام آخر أو لائحة أخرى. وتحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية ب (2%) من أجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم. وتحدد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحكم الأخير. أما بالنسبة إلى المشتركين من الفئات الأخرى المذكورة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الرابعة فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور. ويحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بنسبة (18%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يدفع صاحب العمل (9%) ، و(9%) يدفعها المشترك، مع مراعاة حكم المادة الخامسة والستين. ويحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بنسبة (18%) من الأجر الافتراضي الذي يختاره المشترك، وفقاً لأحكام القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعها بالكامل على عاتق المشترك. ويجوز تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، بعد إبداء مجلس الإدارة رأياً مسبباً ومستنداً على دراسة اكتوارية. وتحسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والفقرة (2/أ) من المادة السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك. وتحدد اللائحة ما يعد أجراً أساسياً. ويجوز للائحة أن تضيف إلى الأجر في مجال حساب الاشتراكات أياً من البدلات والمنافع العينية المستحقة للمشترك، كما تحدد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتراك للعمال المشتركين الذين تحدد أجورهم حسب الإنتاج، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتراكات التي يجب دفعها لمصلحة العامل المتدرج. ويكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى. ولا تؤدى الاشتراكات المستحقة طبقاً لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل ابتداءً من تاريخ بلوغه سن الخمسين إلا في حدود النسبة التي تحددها اللائحة، بعد مراعاة مستويات الأجور والصور المختلفة للزيادات التي تطرأ عليها. وتحدد في اللائحة كيفية حساب الاشتراكات، ويجوز أن تنص اللائحة على أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور المشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة، أو أن تحسب شهراً بشهر دون أن تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ ، أو أن تحسب كل أشهر السنة التأمينية على أساس الأجور المتفق عليها الخاضعة للاشتراك خلال أول شهر من السنة، أو أن ينص على اشتراكات مقطوعة دفعة واحدة، أو على اشتراكات تحدد حسب درجات الأجور، وذلك فيما يخص بعض فئات المشتركين، وفي جميع الأحوال تحسب التعويضات على أساس الأجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقة.