منحت ضوابط إيصال الخدمات إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك، مهلة خمس سنوات لأصحاب المنازل الذين لا يملكون صكوكا شرعية لها وسبق إيصال الخدمات العامة إليها لإثبات ملكيتهم لها، أو فصل الخدمات عنها. ونصت الضوابط على أنه يعطى أصحاب المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها وسبق إيصال الخدمات العامة إليها مهلة خمس سنوات من تاريخ إبلاغهم بوجوب تقديم مستندات الملكية الشرعية عليها، وإن انقضت المهلة المحددة دون تقديم مستندات الملكية, ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المنزل من قبل لجنة من الجهات المختصة تحت إشراف أمير المنطقة أو من يفوضه. وأكدت الضوابط، على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحصر المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو حجج استحكام، وعمل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات. ويؤخذ في الاعتبار تخطيط المواقع محل المخالفة وبحث تمليكها للمقيمين فيها من المحتاجين منهم وفق القرارات المنظمة لتوزيع أراضي البلدية، أما غير المحتاج فتباع له الأرض، وشددت الضوابط، على إيصال الخدمات العامة إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، ويتعهد أصحابها بتقديم مستندات الملكية خلال مدة خمس سنوات، حيث تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة المسؤولة عن اعتماد استمارة طلب إيصال الخدمة المؤقتة بعد موافقة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وذلك وفق النموذج الذي تعده وزارة الشئون البلدية والقروية.