هيئة المحتوى المحلي وبرنامج "صنع في السعودية" يُطلقان "الفئة الذهبية" من علامة صناعة سعودية    فلسطين: "لا مبرر" للفيتو الأميركي في مجلس الأمن    الدحيلان يشكر القيادة بمناسبة ترقيته إلى وظيفة سفير    انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للطفل في تعليم الطائف    وصول الدفعة الأولى من ضيوف الملك للمدينة    مصادر روسية: بوتين مستعد لاتفاق بشأن أوكرانيا برعاية ترمب    يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخطط لحكم عسكري في غزة    استقبال طلبات الترشح لجائزة الملك سلمان العالمية    انطلاق منتدى شراكات التعليم العالي السعودي - الأمريكي بمشاركة 80 جامعة    مجمع إرادة بالدمام يدشن المرحلة الرابعة لمبادرة " كن أكثر وعياً " في 189مدرسة    أمين القصيم يوقع عقد انارة طرق رئيسية بمدينة بريدة بتكلفة قرابة 9 مليون ريال    إحباط تهريب 939 كجم من الحشيش و82 ألف قرص مخدر    وزير النقل: المملكة مقبلة على نمو وزيادة أطوال شبكات السكك الحديدية    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باليوم العالمي للطفل    بيئة تبوك تقيم معرضاً عن المضادات الميكروبات    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "الأسبوع الخليجي للسكري"    جامعة الملك خالد تدشن قسم "حياة الطفل" بالمستشفى الجامعي    ماذا سيواجه أطفال 2050؟    عبدالعزيز بن سعد بن يستقبل مدير مرور منطقة حائل السابق والمعين    رافضاً الإفصاح عن معلومات.. هوكشتاين: نمشي خطوة خطوة    د.العيسى يستقبل كبار الباحثين والمُختصِّين بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية بمجلس العلاقات الأمريكية الخارجية    وزراء داخلية الخليج يعززون التعاون الأمني المشترك في اجتماعهم ال41 بالدوحة    هتان السيف: جاهزة لمواجهة الجزائرية ليليا عثماني.. والجمهور سبب قوتي    أمير الرياض يرأس الاجتماع السنوي الثاني للمحافظين ومسؤولي إمارة المنطقة    دراسة تقول إن كرة القدم الاحترافية لا تشهد تطبيق معايير السلامة المطلوبة    وزير العدل يبحث مع رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سبل تعزيز التعاون    المرأة السعودية أثبتت كفاءتها في سوق العمل وارتفعت نسبة تقلدها للمناصب القيادية    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام التعليم    استخدام «الجوال» أثناء قيادة المركبة يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في منطقة المدينة المنورة    المملكة ترسّخ ريادتها "الإنسانية" باستضافة مؤتمر "التوائم الملتصقة"    ارتفاع أسعار الذهب    الوطنية للإسكان (NHC) تتألق في سيتي سكيب الرياض    «الموانئ» للشركات المتعاقدة: التزموا ببطاقات تشغيل الشاحنات    «الوظائف التعليمية»: استمرار صرف مكافآت مديري المدارس والوكلاء والمشرفين    السواحة: ولي العهد صنع أعظم قصة نجاح في القرن ال21    مصير «الأخضر» تحدده 4 مباريات    فرص تطوعية لتنظيف المساجد والجوامع أطلقتها الشؤون الإسلامية في جازان    رهانات زيارة ماكرون للمملكة العربية السعودية    الرومانسية الجديدة    واعيباه...!!    المعداوي وفدوى طوقان.. سيرة ذاتية ترويها الرسائل    القراءة واتباع الأحسن    جمع الطوابع    إدارة الخليج.. إنجازات تتحقق    تعزيز البنية التحتية الحضرية بأحدث التقنيات.. نائب أمير مكة يستقبل رئيس الشؤون الدينية    صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين.. استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    في مؤجلات الجولة الثامنة بدوري يلو.. النجمة في ضيافة العدالة.. والبكيرية يلتقي الجندل    نجوم العالم يشاركون في بطولة السعودية الدولية للجولف بالرياض    كلب ينقذ سائحاً من الموت    مراحل الحزن السبع وتأثيرتها 1-2    الاستخدام المدروس لوسائل التواصل يعزز الصحة العقلية    نائب أمير مكة يستقبل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي ل "الحياة الفطرية"    مجمع الملك فهد يطلق «خط الجليل» للمصاحف    أمير تبوك يستقبل المواطن ممدوح العطوي الذي تنازل عن قاتل أخيه    وزير الدفاع ونظيره الفرنسي يبحثان آفاق التعاون العسكري    لبنان نحو السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خمس سنوات لأصحاب المنازل العشوائية لإثبات ملكيتها أو فصل الخدمات عنها
نشر في أزد يوم 13 - 09 - 2014

منحت ضوابط إيصال الخدمات إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك، مهلة خمس سنوات لأصحاب المنازل الذين لا يملكون صكوكا شرعية لها وسبق إيصال الخدمات العامة إليها لإثبات ملكيتهم لها، أو فصل الخدمات عنها.
ونصت الضوابط التي أقرها المقام السامي أخيرا بحسب ما ذكرت صحيفة الإقتصادية ، على أنه "يعطى أصحاب المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها وسبق إيصال الخدمات العامة إليها مهلة خمس سنوات من تاريخ إبلاغهم بوجوب تقديم مستندات الملكية الشرعية عليها، وإن انقضت المهلة المحددة دون تقديم مستندات الملكية, ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المنزل من قبل لجنة من الجهات المختصة تحت إشراف أمير المنطقة أو من يفوضه".
وأكدت الضوابط، على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحصر المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو حجج استحكام، وعمل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وبينت أنه يؤخذ في الاعتبار تخطيط المواقع محل المخالفة وبحث تمليكها للمقيمين فيها من المحتاجين منهم وفق القرارات المنظمة لتوزيع أراضي البلدية، أما غير المحتاج فتباع له الأرض بحسب ما ورد في إحدى فقرات القرار الملكي في عام 1406 التي نصها "إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وثبتت حاجته لذلك المنزل وعدم وجود سكن لديه سواه فينظر في أمر ذلك المنزل، فإن لم يكن معترضا لخطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة إليها وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشكلات جماعية ولم يكن القصد من إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبه، وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير".
وشددت الضوابط، على إيصال الخدمات العامة إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، ويتعهد أصحابها بتقديم مستندات الملكية خلال مدة خمس سنوات، حيث تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية -البلدية المختصة- الجهة المسؤولة عن اعتماد استمارة طلب إيصال الخدمة المؤقتة بعد موافقة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وذلك وفق النموذج الذي تعده وزارة الشئون البلدية والقروية.
ولفتت الضوابط، إلى أنه تقوم البلدية المختصة التي يتبع لها المنزل بالكتابة للجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات لإشعارها باستكمال الإجراءات النظامية حيال إيصال الخدمة أو إعادتها، وأنه لا مانع لديها من ذلك، ويرافق ذلك صورة معتمدة من استمارة طلب إيصال الخدمة أو إعادتها وفق النموذج الذي تعده وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى أنه تقوم البلدية المختصة بإنشاء سجل خاص بهذه الحالات، يوضح فيه تاريخ إيصال الخدمة المؤقتة، وموعد إنذار صاحب المنزل بقرب انتهاء المهلة الممنوحة له، وتاريخ فصل تلك الخدمات المؤقتة.
وأشارت الضوابط إلى أنه إذا لم يقدم صاحب المنزل مستندات الملكية قبل انقضاء المهلة بستة أشهر على الأقل، تقوم البلدية المختصة بتوجيه إنذار إليه بفصل الخدمة المؤقتة، وموعد إنذار صاحب المنزل بقرب انتهاء المهلة الممنوحة له، وتاريخ فصل الخدمة المؤقتة، وفي حال انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات الملكية دون تقديمها، فينظر في مسألة فصل الخدمة من قبل لجنة من الجهات المختصة.
وحددت الضوابط عدة منازل يمنع إيصال أي نوع من الخدمات العامة لها من قبل البلدية المختصة وهي المنازل المقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة، أو أراض منزوعة الملكية لمشروع عام، المنازل المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير، المنازل المقامة على أرض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين لإلحاقها ضررا أو خطرا أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية، المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة، المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يعالج وضعها وفقا للنظام، المنازل المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.
وشددت الضوابط على جميع الجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات العامة ألا تنظر في طلبات إيصال الخدمة إلى المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، وذلك بعد مضي سنة من الآن، إضافة إلى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال السنة الثالثة من تنفيذ هذه الضوابط بتقويم الوضع ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن مرئياتها واقتراحاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.