90 طالباً يستعرضون بحوثهم الدفاعية في ملتقى جسر    الرئيس السوري يطّلع على تطور السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    جولة للامتياز التجاري ب" تبوك الورد"    التحليق في عالم متجدد    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    كاد «ترمب» أن يكون..!    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خمس سنوات لأصحاب المنازل العشوائية لإثبات ملكيتها أو فصل الخدمات عنها
نشر في أزد يوم 13 - 09 - 2014

منحت ضوابط إيصال الخدمات إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك، مهلة خمس سنوات لأصحاب المنازل الذين لا يملكون صكوكا شرعية لها وسبق إيصال الخدمات العامة إليها لإثبات ملكيتهم لها، أو فصل الخدمات عنها.
ونصت الضوابط التي أقرها المقام السامي أخيرا بحسب ما ذكرت صحيفة الإقتصادية ، على أنه "يعطى أصحاب المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها وسبق إيصال الخدمات العامة إليها مهلة خمس سنوات من تاريخ إبلاغهم بوجوب تقديم مستندات الملكية الشرعية عليها، وإن انقضت المهلة المحددة دون تقديم مستندات الملكية, ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المنزل من قبل لجنة من الجهات المختصة تحت إشراف أمير المنطقة أو من يفوضه".
وأكدت الضوابط، على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحصر المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو حجج استحكام، وعمل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وبينت أنه يؤخذ في الاعتبار تخطيط المواقع محل المخالفة وبحث تمليكها للمقيمين فيها من المحتاجين منهم وفق القرارات المنظمة لتوزيع أراضي البلدية، أما غير المحتاج فتباع له الأرض بحسب ما ورد في إحدى فقرات القرار الملكي في عام 1406 التي نصها "إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وثبتت حاجته لذلك المنزل وعدم وجود سكن لديه سواه فينظر في أمر ذلك المنزل، فإن لم يكن معترضا لخطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة إليها وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشكلات جماعية ولم يكن القصد من إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبه، وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير".
وشددت الضوابط، على إيصال الخدمات العامة إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، ويتعهد أصحابها بتقديم مستندات الملكية خلال مدة خمس سنوات، حيث تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية -البلدية المختصة- الجهة المسؤولة عن اعتماد استمارة طلب إيصال الخدمة المؤقتة بعد موافقة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وذلك وفق النموذج الذي تعده وزارة الشئون البلدية والقروية.
ولفتت الضوابط، إلى أنه تقوم البلدية المختصة التي يتبع لها المنزل بالكتابة للجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات لإشعارها باستكمال الإجراءات النظامية حيال إيصال الخدمة أو إعادتها، وأنه لا مانع لديها من ذلك، ويرافق ذلك صورة معتمدة من استمارة طلب إيصال الخدمة أو إعادتها وفق النموذج الذي تعده وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى أنه تقوم البلدية المختصة بإنشاء سجل خاص بهذه الحالات، يوضح فيه تاريخ إيصال الخدمة المؤقتة، وموعد إنذار صاحب المنزل بقرب انتهاء المهلة الممنوحة له، وتاريخ فصل تلك الخدمات المؤقتة.
وأشارت الضوابط إلى أنه إذا لم يقدم صاحب المنزل مستندات الملكية قبل انقضاء المهلة بستة أشهر على الأقل، تقوم البلدية المختصة بتوجيه إنذار إليه بفصل الخدمة المؤقتة، وموعد إنذار صاحب المنزل بقرب انتهاء المهلة الممنوحة له، وتاريخ فصل الخدمة المؤقتة، وفي حال انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات الملكية دون تقديمها، فينظر في مسألة فصل الخدمة من قبل لجنة من الجهات المختصة.
وحددت الضوابط عدة منازل يمنع إيصال أي نوع من الخدمات العامة لها من قبل البلدية المختصة وهي المنازل المقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة، أو أراض منزوعة الملكية لمشروع عام، المنازل المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير، المنازل المقامة على أرض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين لإلحاقها ضررا أو خطرا أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية، المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة، المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يعالج وضعها وفقا للنظام، المنازل المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.
وشددت الضوابط على جميع الجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات العامة ألا تنظر في طلبات إيصال الخدمة إلى المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، وذلك بعد مضي سنة من الآن، إضافة إلى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال السنة الثالثة من تنفيذ هذه الضوابط بتقويم الوضع ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن مرئياتها واقتراحاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.