منحت ضوابط إيصال الخدمات إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك، مهلة خمس سنوات لأصحاب المنازل الذين لا يملكون صكوكا شرعية لها وسبق إيصال الخدمات العامة إليها لإثبات ملكيتهم لها، أو فصل الخدمات عنها. ونصت الضوابط التي أقرها المقام السامي أخيرا بحسب ما ذكرت صحيفة الإقتصادية ، على أنه "يعطى أصحاب المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها وسبق إيصال الخدمات العامة إليها مهلة خمس سنوات من تاريخ إبلاغهم بوجوب تقديم مستندات الملكية الشرعية عليها، وإن انقضت المهلة المحددة دون تقديم مستندات الملكية, ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المنزل من قبل لجنة من الجهات المختصة تحت إشراف أمير المنطقة أو من يفوضه". وأكدت الضوابط، على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحصر المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو حجج استحكام، وعمل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات. وبينت أنه يؤخذ في الاعتبار تخطيط المواقع محل المخالفة وبحث تمليكها للمقيمين فيها من المحتاجين منهم وفق القرارات المنظمة لتوزيع أراضي البلدية، أما غير المحتاج فتباع له الأرض بحسب ما ورد في إحدى فقرات القرار الملكي في عام 1406 التي نصها "إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وثبتت حاجته لذلك المنزل وعدم وجود سكن لديه سواه فينظر في أمر ذلك المنزل، فإن لم يكن معترضا لخطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة إليها وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشكلات جماعية ولم يكن القصد من إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبه، وتؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير". وشددت الضوابط، على إيصال الخدمات العامة إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، ويتعهد أصحابها بتقديم مستندات الملكية خلال مدة خمس سنوات، حيث تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية -البلدية المختصة- الجهة المسؤولة عن اعتماد استمارة طلب إيصال الخدمة المؤقتة بعد موافقة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وذلك وفق النموذج الذي تعده وزارة الشئون البلدية والقروية. ولفتت الضوابط، إلى أنه تقوم البلدية المختصة التي يتبع لها المنزل بالكتابة للجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات لإشعارها باستكمال الإجراءات النظامية حيال إيصال الخدمة أو إعادتها، وأنه لا مانع لديها من ذلك، ويرافق ذلك صورة معتمدة من استمارة طلب إيصال الخدمة أو إعادتها وفق النموذج الذي تعده وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى أنه تقوم البلدية المختصة بإنشاء سجل خاص بهذه الحالات، يوضح فيه تاريخ إيصال الخدمة المؤقتة، وموعد إنذار صاحب المنزل بقرب انتهاء المهلة الممنوحة له، وتاريخ فصل تلك الخدمات المؤقتة. وأشارت الضوابط إلى أنه إذا لم يقدم صاحب المنزل مستندات الملكية قبل انقضاء المهلة بستة أشهر على الأقل، تقوم البلدية المختصة بتوجيه إنذار إليه بفصل الخدمة المؤقتة، وموعد إنذار صاحب المنزل بقرب انتهاء المهلة الممنوحة له، وتاريخ فصل الخدمة المؤقتة، وفي حال انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات الملكية دون تقديمها، فينظر في مسألة فصل الخدمة من قبل لجنة من الجهات المختصة. وحددت الضوابط عدة منازل يمنع إيصال أي نوع من الخدمات العامة لها من قبل البلدية المختصة وهي المنازل المقامة على أراض مخصصة للمرافق العامة، أو أراض منزوعة الملكية لمشروع عام، المنازل المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير، المنازل المقامة على أرض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين لإلحاقها ضررا أو خطرا أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية، المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة، المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يعالج وضعها وفقا للنظام، المنازل المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها. وشددت الضوابط على جميع الجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات العامة ألا تنظر في طلبات إيصال الخدمة إلى المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، وذلك بعد مضي سنة من الآن، إضافة إلى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال السنة الثالثة من تنفيذ هذه الضوابط بتقويم الوضع ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن مرئياتها واقتراحاتها.