أقرت وزارة الخدمة المدنية معيارا يحقق التوازن في منح موظفي الدولة فرصهم الكاملة في الترقيات والمفاضلات الوظيفية في القطاعات الحكومية. وبينت الوزارة، أن الرغبة جادة في تطبيق أفضل الطرق المحققة لمبدأ العدالة والتكافؤ وإنصاف كل المحرومين من أحقيتهم في الترقية وفقا للقواعد التنظيمية كون الترقية تتم بين متنافسين في أداء المهمات الوظيفية. ووجهت الوزارة إدارات شؤون الموظفين ولجان الترقية في جميع المؤسسات الحكومية بتوخي الدقة وتثبيت مبدأ العدالة وعدم القفز على الحقوق الوظيفية، التي من حق الموظفين الحصول عليها في جانب الترقية والمفاضلة بحيث يعطى عنصر الأقدمية والتفريق بين التعليم الجامعي ومادون وتقويم أداء الموظفين على السنتين الأخيرتين ويليهما الترشيح للترقية مباشرة والنظر في معيار أهمية المباشرة للموظف المرقى لمهمات وظيفته، على اعتبار أن الأساس في الترقية أداء واجباتها ومسؤولياتها ضمانا لاستمرار أداء هذه الواجبات حسب مقر الوظائف وفقا للتنظيم الإداري السليم. ورأت الخدمة المدنية، أن الضمانة الفعلية لإعطاء الحقوق لموظفي الدولة من الترقيات والمفاضلات أن لا تزيد المفاضلة عن مرتين خلال السنة المالية يتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، كذلك ضرورة أخذ التعهدات الخطية على جميع المرشحين بالمزاولة الفعلية والمستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها، كما دعت إلى التأكيد على موظفي إعداد البيانات المتعلقة بالترقية مراعاة الدقة في اختيار نقاط وعناصر المفاضلة. وبينت الوزارة أن تنازل الموظف عن ترقيته التي حصل عليها سواء عن طريق المفاضلة أو المسابقة بعد مباشرته العمل على الوظيفة الأعلى لا يجوز كون التنازل ليس حقا له، بينما يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ في هذه الحالة للتنازل لتصحيح وضع نظامي أو وظيفي أو متى رأت أن هناك ظروفا اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته. وأضافت، أن ما يترتب على الأمر إعادة الموظف لوظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه عليها ويسوى راتبه بالعلاوة الدورية إذا كانت مستحقة، كما لا يسترد منه ما صرف له من زيادة في الراتب عن تلك الفترة نتيجة الترقية إلى مرتبة أعلى حتى عودته إلى مرتبه السابقة كونه أدى العمل المقابل له في تلك المرتبة، حيث إن الراتب هو الأجر المقرر نظاما لهذا العمل. وأضافت، «من السبل في ذلك عودته إلى وضعه السابق بالنسبة لأقدميته في المرتبة المتنازل عنها كون الأقدمية لا يمكن إهدارها وهي حق اكتسبه الموظف منه بنص صريح، كما أنه لا يمنع مطلقا من عودته إلى مقر عمله السابق إذا كان في جهة أخرى واستحقاقه لبدل الترحيل الذي سبق أن صرف له إذا كان النقل نتيجة الترقية لأن بدل الترحيل قد صرف بسبب نظامي نتيجة النقل الفعلي للموظف ولا يصرف له بدل ترحيل آخر نتيجة لتنازله عن الترقية». وأوضحت أن ترقية الموظف إذا كان في إجازة استثنائية لا تجوز مطلقا وفي حالة مصادفة تاريخ انتهاء الإجازة تاريخ نهاية فترة المفاضلة يمكن إدراج اسم الموظف ضمن المؤهلين للترقية فيما إذا تجاوز ذلك بيوم أو أكثر فلا يمنح الترقية لمخالفته النظام في ذلك.