وضعت وزارة الخدمة المدنية معيارا للتوازن في منح موظفي الدولة فرصهم في الترقيات والمفاضلات الوظيفية في القطاعات الحكومية. وبينت الوزارة أن الرغبة جادة في تطبيق أفضل الطرق المحققة لمبدأ العدالة والتكافؤ، وإنصاف كل المحرومين في أحقيتهم بالترقية، وفقا للقواعد التنظيمية كون الترقية تتحقق بين متنافسين في أداء المهمات الوظيفية. إلى ذلك، وجهت الوزارة إدارات شؤون الموظفين ولجان الترقية في كل مصلحة حكومية، بتوخي الدقة، تثبيت مبدأ العدالة، عدم القفز على الحقوق الوظيفية التي يحق للموظفين الحصول عليها في جانب الترقية والمفاضلة، بحيث يعطى عنصر الأقدمية والتفريق بين التعليم الجامعي وما دون، وتقويم أداء الموظفين في السنتين الأخيرتين، ويليهما الترشح للترقية مباشرة والنظر في معيار أهمية المباشرة للموظف المرقى لمهمات وظيفته، باعتبار أن الأساس في الترقية هو أداء الواجبات والمسؤوليات ضمانا لاستمرار أدائها حسب مقر الوظائف وفقا للتنظيم الإداري السليم. ورأت الخدمة المدنية أن الضمانة الفعلية لإعطاء الحقوق لموظفي الدولة من الترقيات والمفاضلات بألا تزيد المفاضلة على مرتين خلال السنة المالية، تحدد بالاتفاق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، مع ضرورة أخذ التعهدات الخطية على جميع المرشحين بالمزاولة الفعلية والمستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها، كما دعت إلى التأكيد على موظفي إعداد البيانات المتعلقة بالترقية مراعاة الدقة في اختيار نقاط وعناصر المفاضلة، بما في ذلك إجراء النقطة الواحدة، تلافيا لما قد يحصل من أخطاء تؤدي إلى تأخير بيانات الترقية أو إعادتها إلى الجهات الحكومية دون البت فيها. وبينت الوزارة أن تنازل الموظف عن ترقيته التي حصل عليها؛ سواء عن طريق المفاضلة أو المسابقة بعد مباشرته العمل على الوظيفة الأعلى، لا يجوز كون التنازل ليس حقا له، بينما يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ في هذه الحالة للتنازل لتصحيح وضع نظامي أو وظيفي أو متى رأت أن هناك ظروفا اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته. وأضافت أن ما يترتب على هذا الأمر إعادة الموظف لوظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه عليها، ويسوى راتبه بالعلاوة الدورية إذا كانت مستحقة، كما لا يسترد منه ما صرف له من زيادة في الراتب عن تلك الفترة نتيجة الترقية إلى مرتبة أعلى حتى عودته إلى مرتبه السابقة، كونه أدى العمل المقابل له في تلك المرتبة، حيث إن الراتب هو الأجر المقرر نظاما لهذا العمل، كما أنه لا يمنع مطلقا من عودته إلى مقر عمله السابق إذا كان في جهة أخرى واستحقاقه لبدل الترحيل الذي سبق أن صرف له إذا كان النقل جاء نتيجة الترقية لأن بدل الترحيل قد صرف بسبب نظامي نتيجة النقل الفعلي للموظف ولايصرف له بدل ترحيل آخر نتيجة لتنازله عن الترقية.