مغادرة الطائرة ال19 إلى لبنان ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي    إشكالية نقد الصحوة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «الكونغرس» يختار الرئيس حال تعادل هاريس وترمب    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «انسجام عالمي» تعزز التواصل مع المقيمين    شتاء طنطورة يعود للعُلا    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    ليلة الحسم    برعاية الأميرعبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    تنوع تراثي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس        حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 150 كلجم من القات    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاض سعودي يدعو لاستخدام "السوار الإلكتروني" بدلا من الحبس
نشر في الرأي يوم 16 - 07 - 2010

دافع قاضي محكمة صامطة الشيخ ياسر البلوي عن الأحكام البديلة التي يصدرها، قائلاً إنها تفيد المُعاقب والمجتمع في نفس الوقت، مشيرا إلى أن جميع أحكامه البديلة نجحت "إلا في قضيتين كانتا خارجتين عن الإرادة". وأضاف أن تأثير السجن على المحكوم عليهم "لا يقتصر عند حدود الجاني، بل يتعداه إلى أسرته، إضافة إلى مخالطة ذوي السوابق والتي يخشى معها تأصل الإجرام في نفس الجاني". واقترح الشيخ ياسر البلوي في لقاء مع "الوطن" استخدام "السوار الإلكتروني" لتقييد حركة ومراقبة المحكوم عليهم في منازلهم عوضاً عن سجنهم، وخاصة النساء، داعياً إلى الاستفادة من منتجات التقنية الحديثة في الأحكام القضائية مثل Google Earth وNasa world Wind.
--------------------------------------------------------------------------------
ارتبط اسمه بالأحكام القضائية البديلة التي رأى أنها نجحت "إلا حكمين فقط"، وحرص في أحكامه أن تحقق الفائدة للمجتمع والمحكوم عليهم. قليلاً ما يحكم بسجن المعاقبين، وإن سجنهم فإن ذلك يكون بالساعات فقط "لأسباب نفسية". طالب ولا يزال بتقنين الأحكام، والاستفادة من التقنية الحديثة في القضاء الشرعي.
دفعته مخالطة السجناء وتلمس معاناتهم والشعور بكآبة السجن إلى اقتراح "سوار معصم إلكتروني" يكون بديلا من حكم السجن في بعض القضايا التي يرى أن في اختلاط فاعليها مع غيرهم من المسجونين ضررا يتعدى المسجون إلى عائلته ومجتمعه.
إنه قاضي محكمة صامطة، الشيخ ياسر البلوي، الذي ينادي بالاستفادة مما أسماه "التقدم التقني المذهل" عبر استثمار تطبيقات معاصرة، مثل نظام التعقب (Tracking System) وجوجل (Google Latitude).
• أين تقع الأحكام البديلة في خارطة الأحكام القضائية؟
•• بداية، فإن النظام ضرورة لا مفر منها للمجتمع ولا غني عنه للبشر، وهو في حقيقته ليس إلا أداة لخدمتهم وإسعادهم، فالقوانين الجزائية أداة لفرض النظام والأمن في المجتمع ولذلك يعتبر التشريع الجنائي والجزائي أداة ضرورية لزجر المجرم.
ولدينا تشريعنا الجنائي الخاص المستمد من شريعتنا، والذي يهدف في الإسلام لحفظ الكليات الخمس التي لا تقوم الحياة ولا تستمر بدونها وهي (حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال)، وقد شُرِعت كافة العقوبات في الإسلام للمحافظة عليها. وتنقسم العقوبات إلى قسمين: الحدود، وهي العقوبات المقدرة والمنصوصة من الشرع ولا مجال أمامنا إلا الوقوف عند شرع الله. والقسم الثاني، التعزير وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود. والعقوبة فيها دائرة واسعة متروكة لاجتهاد القاضي.
والأحكام البديلة للسجون هي مجموعة من الأحكام القضائية التي اهتم القضاة بتضمينها أحكامهم في غير الحدود الشرعية المنصوصة المقدرة شرعاً. وتهدف في التوسع في تقدير التعزيرات لتشمل عقوبات وإلزامات قضائية تربوية وشروطا إصلاحية غير معهودة، وتهدف لإصلاح الفرد وزجره وتأديبه بعيداً عن السجن.
وأما عن تميز شريعتنا عن غيرها من الشرائع، فكافة النظم القانونية الوضعية الموجودة في العالم قد جرمت الاعتداء على أي من هذه الأصول الخمسة، ولكنها فشلت في المحافظة عليها، حتى إن مجتمعات هذه النظم منها ما انهار تحت وطأة الجريمة.
لذلك طالب الكثير من الغربيين كالدكتور "روان وليامز" كبير أساقفة كانتربيري في بريطانيا باستنساخ تجربة محاكم الشريعة الإسلامية, وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت مؤخراً على تشكيل خمس محاكم إسلامية لتطبيق أحكام الشريعة في قضايا الطلاق والنزاعات المالية والعنف الأسري وتحركت كثير من البرلمانات ومجالس الشورى العالمية من أجل الترخيص لتحكيم الشريعة الإسلامية الذي يدعو للافتخار بهذه المحاكم ويلجأ العديد من البريطانيين غير المسلمين إلى محاكم الشريعة الإسلامية للفصل في النزاعات الداخلية فيما يقارب 5% من القضايا التي تنظرها.
تفاوت الأحكام
• هل توجد أنظمة للبدائل القضائية للسجون تحصر التفاوت في الأحكام القضائية في ذلك؟
•• لا توجد حتى هذه الساعة مدونة أو لوائح خاصة بهذا الأمر، وذلك لأن النظام الجنائي والجزائي من أصله لدينا غير مقنن ولكنه مبثوث في كتب الفقه الإسلامي، وكذلك البدائل مبثوثة في كنوز التراث.
وأما التفاوت في الأحكام فهذه سمة عامة على جميع تطبيقات الأحكام القضائية في العالم، وهذا لا يعني انعدام التفاوت لدواعيها الموضوعية، فغالبية أسبابه تعود لتفاوت القضايا في أوصافها وخلفياتها وآثارها وأدلة إدانتها وتعديها وقدر ضررها على الفرد والمجتمع. كما أن فاعليها على مراتب من حيث تأصل السلوك الإجرامي وعدمه.
• لماذا توجهتم إلى الأحكام البديلة للسجن؟
•• لقد ذهبت إلى السجناء أيام تدريبي القضائي ومكثت الساعات بينهم أتلمس أحوالهم، وعلمت مدى معاناة العقوبة. ولم أستطع إكمال بعض المشاريع التدريبية لهم بسبب كآبة السجن.
إن الشريعة الإسلامية لم تنص على السجن في التعزير، بل هي عقوبة كغيرها من العقوبات متروكة للحاكم الشرعي ولاجتهاده في ملاءمتها للجاني. ونظراً لما أظهرته الدراسات العديدة من سلبياته وقصوره والتأثير البالغ والذي لا يقتصر عند حدود الجاني بل يتعداه إلى أسرته، إضافة إلى مخالطة ذوي السوابق والتي يخشى معها تأصل الإجرام في نفس الجاني أجدني لا أميل إلى التوسع في العقوبة بالسجن، وكثيراً ما أحرص على جعلها بالساعات، خصوصاً مع الأحداث والمشاغبات والجنح البسيطة، وذلك لمراعاة نفسية المعاقب بدلا من نطقها بالأيام، كأن يُنطق الحكم مثلاً بالسجن 48 ساعة بدلاً من يومين.
• كيف يتم تطبيق الأحكام البديلة؟ وما مدى التزام المحكوم عليهم بتطبيق تلك الأحكام؟
•• القاضي حتى هذه الساعة لدينا يقف وينتهي دوره إلى حين إصدار الحكم ثم تحال الأحكام القضائية بعد اكتسابها للقطعية إلى الجهات التنفيذية لتنفيذها والتي أتقنت التعامل مع الأحكام العقابية. ونحرص أن تكون متيسرة التنفيذ وغير معقدة كالعقوبات المالية والخدمة الاجتماعية والوضع تحت المراقبة للتأكد من صلاحه أو العلاج الإجباري عبر الإيقاف في العزل في مصحات التأهيل أو الكشف عليه دورياً للتأكد من عدم تناوله للمخدرات ونحوها.
التقنية الحديثة
• اقترحتم تفعيل عقوبات الإقامة الجبرية المنزلية من خلال أجهزة استشعار عبر الأقمار الصناعية، وذلك بأن تجعل أساور بيد المحكوم عليه لتسهيل متابعة نطاق إقامته.. هل فعّل هذا المقترح ؟ وكيف يتم تطبيقه ؟
•• قرأت تصريحاً من سعادة اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون بالمملكة بإجراء المزيد من الدراسات حول هذا الأمر. آملين أن تسفر جهودهم بما يعود نفعه على الوطن.
وأما التقنية المعاصرة فإنها في تطور مذهل، والشركات تتسابق في تصميم سوار تكنولوجي لتوفير متطلبات وكالات إنفاذ القانون والسلطات التنفيذية العالمية التي بدأت بتطبيقات العقوبات المشروطة وتحديد الإقامة، وجميعها مرتبطة بنظام تحكم يسمى Tracking System (نظام التعقب)، وهذه التقنيات بالإمكان تطبيقها إما عن طريق شبكة الأقمار الاصطناعية Satellite Inmarsat D أو عن طريق شبكة الجوال GSM/GPRS. ولشركة جوجل تطبيقات متطورة شبيهة بما سبق، مثل (Google Latitude).
هذه التطبيقات المقترحة في البدائل رائعة جداً لو حدث تطور تنظيمي في التنفيذ ووقفه، واعتقال في البداية، ومشروطيات وقف التنفيذ، ورصد إطلاق السراح المشروط.
والتقنية توفر لنا الوصول للأهداف بتكلفة مقبولة ومفيدة جداً مع الأحداث لمعاقبتهم، بعيداً عن دور الأحداث وكذلك النساء، لمراعاة جوانب إنسانية معينة أو لكون الجرائم وقعت من أشخاص عاديين لم تتأصل فيهم سلوكيات الإجرام.
• ما سر اهتمامكم بالتقنية وطلبكم إدخالها ضمن الأحكام البديلة؟
•• عندما نطالب بتقنين آليات تنفيذية لعقوبات بديلة للسجن وتوسيع استخدام التقنية في ذلك والترخيص للشركات الأمنية الخاصة لتنفيذ الأحكام العقابية وتخصيص السجون والإصلاحيات، فذلك ينطلق من مراعاتنا لحقوق الإنسان في عدم تقييد حريته أو التصرف في حياته إلا بنص شرعي أو نظامي (قانوني) يرسم الآلية التنفيذية لهذه التدخلات.
• سبق أن نشرت "الوطن" أنه بسبب برنامجي Google Earth و Nasa world Wind ساهمت المحكمة في الكشف عن المتلاعبين بالإحداثيات لمحاولة الحصول على تعويضات؟ هل نجحت المحكمة في اصطياد أولئك .. وهل حكم على المتلاعبين؟
•• نحن نحسن الظن بالمواطنين، وقد رصدنا شيئاً من هذا القبيل، حيث نطلب دائما في إثباتات التملك رفعاً مساحياً مبيناً فيه الإحداثيات بالساعات والدقائق والثواني، فقمت بالتأكد من هذه القيم فوجدت بعضاً منها في أراضٍ لم تتعرض لكارثة السيول. وتم التأكد من صور تاريخية مثبتة أن المناطق وعلى امتداد خمس سنوات لم تتعرض لسيول جارفة، بل إن الأراضي لم تكن بمجاري السيول، مما استدعاني لطلب التحقق عبر هيئة الخبراء لدينا وشخوصي للأراضي واستدعاء المكتب المساحي فاكتشفنا أن المكتب لم يعتمد المسح من واقع الطبيعة وإنما كان يقوم بمسوحاته عبر هذه البرامج التصويرية، مما جعله يرفع أرضاً بطريق الخطأ.
• هل تتعرض هذه الأحكام البديلة للنقض من مستويات قضائية عليا، أو اعتراض من جهات تنفيذية كوزارة العدل والداخلية وإدارات السجون ؟
•• في الواقع لم ألمس شيئاً من هذا، بل وجدنا كل الدعم والتشجيع، ونسمع أن عملا دؤوباً من أجل مدونة بدائلية، وإن كان من نقض أو اعتراض فهو لا ينطلق من الاعتراض على أصل الفكرة (بدائل السجون) وإنما على موضوعية الواقعة أسوة بغيرها من الأحكام القضائية، بل كثير من البدائل تكتسب القطعية وتجد طريقها للتنفيذ.
والدعم نجده من القيادات العدلية، فقد وجه الرئيس الأعلى لمجلس القضاء باعتماد الأحكام البديلة للسجون كخيار واسع للقضاة عند إصدارهم لأحكامهم التعزيرية.
ووزير العدل الدكتور محمد العيسى، حسب علمي، لديه الكثير من المشاريع التجديدية في وزارة العدل من مشاريع وقف التنفيذ وقضاء التنفيذ، والتي ستكون فتحاً مبدئياً لتفعيل البدائل. وقد عممت الوزارة علينا بتزويدها بنماذج من هذه الأحكام البديلة، وعادة نستشيرها في كثير من الإجراءات التنفيذية.
فاعلية الأحكام البديلة
•ما مدى فاعلية هذه الأحكام في التهذيب؟ وهل توجد نماذج من الأحكام نجحت معهم هذه الأحكام البديلة للسجون؟
•• 98% من الأحكام البديلة للسجون التي طبقت على الأحداث نجحت معهم ولله الحمد من جانبين: أولاً حصول التأديب والتهذيب وصلاح المحكوم عليهم بعيداً عن السجون. وثانياً نفاذ هذه الأحكام ولم يخفق إلا حكمان بسبب خارج عن الإرادة . فالأول محكوم عليه بسبب الإدمان وتمت معالجة هذه القضية بعلاج إجباري في المصحات، حيث إن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قد منح القضاة صلاحية الإلزام بالعلاج في المصحات، وكذلك النزول عن الحد الأدني لدواعٍ معتبرة. والآخر له صفة السرية.. تسرب لوسائل الإعلام ونشر، مما أفقده مضمون السرية، حيث كان الحكم على حائز للقات للاستعمال الشخصي وكانت الكمية كبيرة وقد تكرر منه ذلك، ونص الحكم عن النزول عن الحد الأعلى من العقوبة، وهي سنتان إلى سنة إن ساهم في الكشف عن خمسة مروجين للقات، وتخفض المحكومية إلى ستة أشهر إن ساهم في الكشف عن عشرة مروجين. واستحضرنا في الحكم سهولة حصول المحكوم عليه على القات وكثرة مروجي القات من مجهولي الهوية. حيث تقدم بالكشف عن ثلاثة مروجين وبسبب انتشار الحكم في وسائل الإعلام تعذر عليه الاستمرار فنقل لمنطقة أخرى لإكمال التنفيذ.
• لك وجهة نظر حول ما تسميه "الصحافة الصفراء". هل تثق بالإعلام؟
•• نحن نثق في إخوتنا الإعلاميين، ونجد الغالبية بوعي كبير في نشر الثقافة الحقوقية بطريقة واعية. والعلاقة بين القضاء والإعلام من المفترض أن تكون علاقة تكاملية في نشر الحقيقة والوعي الحقوقي مغلبة مصلحة الوطن في السكينة والثقة، ونتمنى من رؤساء الصحف المزيد من التقييدات الاحترازية للتأكد من مصداقية الأخبار القضائية عبر المتحدثين الرسميين في الوزارة أو المجلس.
وكذلك من حق "الوطن" ألا تنشر الشذوذات أو القضايا المخلة بالآداب العامة مسببة تشويهاً وخدشاً للحياء العام وإساءة لسمعة المملكة في الصحافة الخارجية , بل وألا تثار القضايا بطريقة مبالغ فيها لغرض التأثير في اتجاه القضية واستقلالية النظر فيها.
ومن حق المواطن نقد الخدمات العدلية وقلة القضاة وسوء المقرات العدلية والبنية التحتية وتناول ضعف الجهاز والأداء، مع قناعتي بعدم جدوى مناقشتها إعلاميا.
• ولكن هناك بعض المصادر العدلية صرحت بأن نشر الأحكام في وسائل الإعلام هو ما توخاه نظام القضاء من تجسيد حي لمبدأ علانية الجلسات؟
•• هذا غير دقيق، ولكن هذه التنطيقات لروحانيات النصوص مخالفة لصريح أنظمة المطبوعات والنشر، وهو ما أكده المقام السامي مؤخراً بعدم نشر وقائع المحاكمات والتحقيقات قبل اكتساب الأحكام للقطعية بكافة درجات التقاضي، والتأكيد على الصحف ودور النشر بمراعاة ذلك. والنشر أثناء هذه المرحلة يقتضي استئذان الجهات المختصة وهي القضائية والتحقيقية. وهي مخالفة صحفية تنظر لدى لجنة المطبوعات من حيث الأصل، إلا إن ارتبطت بها امتدادات جنائية وجزائية أخرى فتنظر لدى الجهة القضائية المختصة.
شراكات قضائية
•سمعنا عن عقد شراكات خارجية ودراسات بيوت خبرة من أجل تطوير القضاء. بحكم كونك قاضيا في الميدان، هل لمست تطوراً في هذا المجال، وكيف تنظر إلى تأثير ذلك على الأحكام البديلة؟
•• سعيدون جدا بهذه الأخبار، و بالشراكات مع أنفسنا والداخل أولاً. لست مخولاً بالحديث عن جهودهم، ولكن أتمنى أن تؤدي جهود شراكات الخارج ولجان فض الداخل لما هو خير وفي صالح القضاء وتطويره. وكلنا أمل بجهودهم الجبارة من أجل تحقيق طموح خادم الحرمين الشريفين في تطوير مرفق القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.