قرار لجنة الاستئناف رقم(21) وتاريخ 01/05 /1437ه الموافق 10/02/2016م إنه في يوم الأربعاء، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435ه الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم … اجتمعت لجنة الاستئناف بحضور كل من: 1- الدكتور / يوسف بن عبد اللطيف الجبر .. رئيساً للجنة 2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائباً للرئيس 3- الدكتور / سلطان بن برجس العبد الكريم .. عضواً 4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً 5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً للنظر في الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط رقم (103/ل ض/1437) وتاريخ 27/04/1437ه الموافق 06/02/2016م، والقاضي في منطوقه ب: أولاً: ثبوت مخالفة لاعب نادي النصر/ موديبا ك ك ميكو للمادة السابعة والستون من لائحة الانضباط، وإيقاع العقوبات التالية عليه: 1. إيقافه مباراة رسمية واحدة في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار. 2. إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم ( SA8710000020113997000107 ) في البنك الأهلي التجاري. ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة مائة وستة وعشرون من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وقد بنت لجنة الانضباط قرارها المستأنف عليه والمنوه عنه أعلاه، من الناحية الشكلية, على اختصاصها بموجب لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في اجتماعه رقم (4) وتاريخ 17/09/1433ه الموافق 05/08/2012م, حيث إن الحالة الانضباطية هي قيام لاعب ينتمي لنادي رياضي مُعتمد من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بارتكاب مخالفة لم ينتبه لها مسؤولو المباراة ضد لاعب الفريق المنافس. ومن الناحية الموضوعية, فبعد اطلاع اللجنة على التسجيل المرئي للواقعة, ثبت لها أنه في يوم الخميس 25/04/1437ه الموافق 04/02/2016م أقيمت مباراة بين فريقي نادي النصر ونادي القادسية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن بطولة دوري عبداللطيف جميل، وأنه في أواخر الشوط الثاني للمباراة ارتكب لاعب نادي النصر/ موديبا ك ك ميكو، الذي يرتدي الرقم (25)، سلوكاً غير رياضي يتمثل في محاولة الاعتداء على لاعب الفريق المنافس, ولم ينتبه لها مسؤولو المباراة وفقاً للمقطع المرئي للواقعة. وحيث نصت المادة الخامسة من لائحة الانضباط على أن "تطبق هذه اللائحة على كل من: 1: الأندية.، 2: المسؤولون.، 3: اللاعبون. … .", والمادة السابعة والستون من اللائحة ذاتها على أن: "أي شخص يسيء إلى أي شخص آخر بأي أسلوب أو يخل بمبادئ اللعب النظيف, أو يسلك سلوكاً غير رياضي بأي شكل من الأشكال الأخرى يخضع للعقوبة بموجب المادتين (11) و(12) مع غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال." وحيث إن المادة الحادية عشر من اللائحة تنص على أن: "يعاقب الشخص الطبيعي والشخصية الاعتبارية بالعقوبات التالية: 1: لفت نظر., 2: التحذير., 3: الغرامة., 4: سحب الجائزة."، والمادة الثانية عشرة من ذات اللائحة على أن: "يعاقب الشخص الطبيعي بالعقوبات التالية: 1: الطرد والاستبعاد., 2: الإيقاف لمباراة واحدة أو أكثر. … ". وحيث إن لاعب فريق نادي النصر/ موديبا ك ك ميكو يعد من الخاضعين لنصوص لائحة الانضباط, وحيث إن ما قام به من محاولة الاعتداء على لاعب الفريق المنافس يعد سلوكاً غير رياضي ومخالفاً للمبادئ التي تهدف اللائحة لترسيخها ومن ضمنها التحلي بالأخلاق الحميدة والتنافس الشريف، فقد ثبت للجنة مخالفته للمادة السابعة والستون من اللائحة، الأمر الذي يستوجب العقوبة. وحيث إن المادة العشرون من اللائحة في فقرتها الرابعة تنص على أن "يكون الايقاف عن المباريات الرسمية فقط ما لم ينص قرار اللجنة على غير ذلك."، وفي فقرتها السادسة أن "يكون الإيقاف للاعب أو المسؤول عن جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها.", وفي فقرتها السابعة أن "الإيقاف الصادر بحق اللاعبين أو المسؤولين نتيجة المخالفات يسري على جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات …" وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب نية الاستئناف المقيد لدى سكرتارية اللجنة برقم (2833) وتاريخ 29/04/1437ه, وبموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (2832) وتاريخ 29/04/1437ه, والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي: ملخص الاستئناف : يدفع المستأنف بعدم صحة قرار لجنة الانضباط حيث استندت في إيقافها للاعب موديبا ميكو للمادة (76) والتي تنص على: (أي شخص يسيء إلى أي شخص آخر بأي أسلوب أو يخل بمبادئ اللعب النظيف, أو يسلك سلوكاً غير رياضي بأي شكل من الأشكال الأخرى يخضع للعقوبة بموجب المادتين (11) و(12) مع غرامة مالية قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.), وهذه المادة تخص (السلوك العدواني), والسلوك العدواني كي يكتمل ويسمى بهذا الاسم لا بد أن يكون جسيماً ويحدث ضرراً, كما أن السلوك العدواني وفق القواعد القانونية هو شكل من أشكال السلوك يوجه بهدف إلحاق الأذى أو جرح كائن حي آخر تكون لديه الدوافع لتجنب مثل تلك المعاملة وتكييف المخالفة بأنها سلوكاً عدوانياً يتنافى مع البصيرة وكذلك مع القواعد القانونية تماماً. ويدفع المستأنف كذلك بأن القرار المشار إليه في تسبيبه ما نصه: (اللاعب موديبا ميكو ارتكب سلوكاً غير رياضي يتمثل في محاولة الاعتداء على لاعب الفريق المنافس) ولجنة الانضباط هنا تقر وتذكر بالنص أن الحادثة هي (محاولة اعتداء) ومحاولة الاعتداء وفق اللائحة هي (حالة الشروع في ارتكاب مخالفة) حيث عرفت المادة (16/2) من لائحة الانضباط الشروع هو: (البدء في تنفيذ فعل مخالف لم يتسن للفاعل اتمامه) واللاعب موديبا ميكو من خلال اللقطة مع لاعب نادي القادسية أظهر ردة فعل لم تكتمل إطلاقاً, وبالتالي لم يُتم فعلته والدليل على ذلك عدم ملامسته للاعب نادي القادسية, وبهذا يتضح أن المخالفة هي (شروع في ارتكاب مخالفة) وهي التي عالجتها المادة (9) من ذات اللائحة, حيث ورد في فقرتها (1): (الأفعال التي ترتقي لاعتبارها شروعاً في ارتكاب مخالفة تكون موجبة للعقوبات المنصوص عليها في اللائحة). وطالب المستأنف بإلغاء القرار المشار إليه, والاكتفاء بعقوبة اللاعب وفق المادة (9) من لائحة الانضباط باعتبار الحادثة شروعاً في ارتكاب المخالفة, وبالتالي تطبيق ما ورد في المادة (11) من ناحية الاكتفاء بلفت النظر أو التحذير. الحيثيات بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل نادي النصر على قرار لجنة الانضباط، وبالرجوع إلى لائحة الانضباط ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد. وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق المتضمنة وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي: أولاً: من حيث الشكل : راعى النادي الإجراءات المتعلقة بالاستئناف وفق نص المواد (127), (128), (131) من الباب الثالث (لجنة الاستئناف) في لائحة الانضباط، وبالتالي يجدر قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً : من حيث الموضوع: وحيث إن الاستئناف المقدم أقيم على عدة أسباب، أولها دفع فيه المستأنف بخطأ القرار في تسبيبه من حيث تكييف الفعل الموجب للعقوبة باعتبار فعل اللاعب (سلوك غير رياضي)، على الرغم من أن اللاعب لم يتم فعلته ويصطدم باللاعب، وبالتالي فهي شروع في الإساءة المستوجبة للتخفيف الأمر الذي لا يستوجب إيقاع العقوبة كاملة كما وردت، لضرورة التفرقة بين الشروع والفعل، وثانيها أن استناد اللجنة في تحديد العقوبة تخص "السلوك العدواني"، وتستلزم الجسامة وإحداث الضرر والذي لم يتوفر في فعل اللاعب، وثالثها خطأ اللجنة في الاستناد إلى المادة (12/2) في تحديد العقوبة، وأن الأصح هو المادة (11) التي حددت العقوبة بلفت النظر أو التحذير، وهو ما غفل عنه الحُكم المستأنف مما يوجب نقضه. وحيث إن هذا الدفع مردود بكل أسبابه، فتكييف الواقعة والذي يعني إعطاء الوصف الصحيح للفعل بما يتفق مع الأفعال الواردة في اللائحة يعد من السلطات التقديرية للجنة الانضباط والتي عليها الأخذ بالأدلة المتوافرة والظروف المحيطة بها، وما يستتبع ذلك من فهم وتحصيل الواقع واستخلاص الصورة الصحيحة، دون رقابة عليها من لجنة الاستئناف، طالما كان ذلك سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق، ولا يخالف اللائحة. ولما كان ذلك وكان البين من القرار المستأنف وسائر أوراق الاستئناف أن القرار المستأنف قد فهم الواقعة في الدعوى وكيفه على نحو أن اللاعب قد تصرف بأحد الأفعال الواردة في المادة (67) من اللائحة بتكييفه على أنه "سلوك غير رياضي"، وهو أشمل من "السلوك العدواني" الذي دفع به المستأنف، فتكييف لجنة الانضباط أن كل سلوك عدواني هو سلوك غير رياضي، والذي يستتبع أن تصرف اللاعب هو سلوك غير رياضي، فهذا التكييف فيما خلصت إليه لجنة الانضباط مقبول ومسوغ، ومما يدخل من صلاحياتها كلجنة موضوع لها سلطة التقدير فيه، ومن ثم فإن الدفع ينحل برمته إلى جدل موضوعي لا يدعم الاحتجاج به أمام لجنة الاستئناف دون التقدم بأدلة أو قرائن متعلقة بعدم صحة أحد الأدلة في الأوراق أو مخالفة التكييف للائحة، وهو ما لم يرد في مذكرة الاستئناف. أما فيما يتعلق بالعقوبة التي تم إيقاعها وخطأ اللجنة في عدم الأخذ بما ورد في المادة (11) عوضاً عن العقوبات الواردة في المادة (12) والذي دفع به المستأنف، فإنه من المقرر في أحكام اللائحة حسب نص المادة (9/1) من أن الشروع في حد ذاته موجب للعقوبة وأن للجنة الانضباط السلطة التقديرية في تخفيف العقوبة من عدمه، والذي يتضح هو قيام اللجنة باستخدام سلطتها التقديرية حسب ما هو مقرر لها في إيقاع العقوبة، كما أن عنصر الشروع الذي دفع به المستأنف غير متحقق نظراً لأن التصرف الموجب للعقوبة هو تصرف "غير رياضي" وليس "سلوك عدواني" مما يستتبع ثبوت التصرف الموجب للعقوبة وليس الشروع فيه كما دفع المستأنف، فعليه تتفق هذه اللجنة وسلامة الإجراءات التي اتبعتها لجنة الانضباط في الوصول إلى قرارها، ويغدو الدفع في غير محله. وحيث إنه لما سبق لم نجد بمذكرة الاستئناف ما هو مؤثر في الحكم مما يتوجب معه رفض الاستئناف. عليه فقد قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي : أولاً : من حيث الشكل : قبول استئناف نادي النصر شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم (128/2) ورقم (131/1) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع : 1- رفض استئناف نادي النصر من حيث الموضوع. 2- تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (103/ل ض/1437) وتاريخ 27/04/1437ه الموافق 06/02/2016م. 3- مصادرة رسوم استئناف نادي النصر لمصلحة صندوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حسب المادة (131/3). 4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. 5- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم . والله ولي التوفيق ،،،،