أعلنت الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قررت ، استناداً إلى النظام الموحدة لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الذي دخل حيز التنفيذ كقانون الزامي بداية من 1 يناير 2004م ولائحته التنفيذية الصادرة في 11 أكتوبر 2004م واتساقاً مع اتفاقية التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية ، فتح تحقيق تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات ورق وورق آخر ، غير مطلي ، بشكل لفات أو صفائح إلى دول المجلس. وأفادت الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون بأنه على ضوء الشكوى المقدمة إلى الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق من قبل خمسة مصانع خليجية بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية والسعودية التي تمثل أكثر من ثلثي إجمالي الإنتاج الخليجي للورق وورق آخر ، غير مطلي ، بشكل لفات أو صفائح ، وتدعي فيها أن الواردات من ورق وورق آخر ، غير مطلي ، بشكل لفات أو صفائح الذي يتم استيراده إلى دول المجلس تحت الرمز الجمركي المنسق 4805 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، قد تزايدت في المطلق ونسبياً مما تسبب في إلحاق والتهديد بالحاق ضرر خطير للصناعة الخليجية المعنية. وبناء على تلك المعلومات قامت الأمانة الفنية بإعداد تقرير تم عرضه على اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، التي قررت الإذن بفتح تحقيق تدابير وقائية ضد الزيادة في واردات ورق وورق آخر ، غير مطلي ، بشكل لفات أو صفائح إلى دول المجلس لتحديد ما إذا كان هناك زيادة في واردات المنتج موضوع التحقيق إلى السوق الخليجي في المطلق ونسبياً بالعلاقة مع الإنتاج الخليجي بما من شأنه أن يتسبب في إلحاق والتهديد بإلحاق ضرر خطير للصناعة الخليجية للمنتجات المماثلة أو المنافسة بشكل مباشر. // يتبع //