عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة والعشرين اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك . ووافق المجلس على إضافة الفقرة ( ب) إلى المادة (25) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 21/6/1398ه بالنص الآتي // ب- يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة (15%) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ // . كما وافق المجلس على توصية اللجنة التي تدعو إلى حث وزارة الداخلية أمراء المناطق وإدارات السجون على وجوب تفعيل المادة (25) من نظام السجن والتوقيف في عموم سجون المملكة كما أقر المجلس ضرورة دعم وزارة الداخلية بالميزانية اللازمة لتمكينها من تنفيذ الخطة التطويرية التشغيلية لتحسين بيئة السجون ودور التوقيف عدداً وإمكانيات في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، بما في ذلك اعتماد تكاليف إنشاء الإصلاحيات الجديدة 0 وقال الأمين العام المساعد للمجلس احمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن هذه القرارات جاءت بعد أن استمع المجلس إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور خليل بن عبدالله الخليل أوضح فيه وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح إيجاد حوافز معنوية للسجناء الملتحقين بالمدارس الإصلاحية حيث صوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة . وأوضح اليحيى أن المجلس كان قد استهل أعماله بمناقشة وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب إعادة النظر في الشرط الوارد في المادة (الثانية/3) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة وصوت المجلس على توصيات اللجنة إلا إنها لم تحز على الأغلبية اللازمة ، ثم صوت على رأي الأقلية في اللجنة ولم تحز على الأغلبية أيضا ، بعد ذلك صوت على الرأي الوارد من الحكومة ولم يحز كذلك على الأغلبية اللازمة وبالتالي طلبت اللجنة إعادة الموضوع أليها لإعادة دراسته ، وقد وافق المجلس على ذلك 0 بعد ذلك انتقل المجلس إلى استكمال مناقشة مشروع نظام التنفيذ المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان وسوف يواصل المجلس مناقشة مشروع النظام في جلسة يوم غد الاثنين بإذن الله تعالى . //انتهى // 1955 ت م