وفي طار جهود الوزارة في مكافحة الاتجار بالبشر تعمل الوزارة على حماية العمالة الوافدة من سوء المعاملة أو الاستغلال وانتهاك الحقوق من خلال تطبيق أحكام نظام العمل الذي يتسم بالوضوح فيما يتعلق بحقوق العمالة وأصحاب العمل وواجباتهم ويتضمن نصوصا صريحة للمحافظة على هذه الحقوق والواجبات ولا يفرق النظام في هذا المجال بين العامل السعودي وغير السعودي. فبالنسبة للعامل الوافد يتضمن نظام العمل نصوصا إضافية من أبرزها .. المادة / 37 / التي توجب أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوبا ومحدد المدة. المادة / 38 / التي تمنع صاحب العمل من توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل. المادة / 40 / التي توجب على صاحب العمل أن يتحمل رسوم الاستقدام ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة ورسوم نقل الكفالة وكذلك تذكرة السفر عند عودة العامل إلى بلده بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي صدرت في 29 / 2 / 1428ه نصوصا تستهدف حماية العامل الوافد حيث ورد في المادة / 14 / من اللائحة والخاصة بمكاتب الاستقدام الأهلية الاتي.. اكدت الفقره رقم / 13 / على وجوب أن يتضمن العقد الذي يحرر مع العامل في الجهة المستقدم منها على العناصر اللازمة مثل الاجر والمميزات الاخرى ونوع العمل ومكانه ومدة العقد. نصت الفقرة / 14 / على عدم جواز تقاضي مكتب الاستقدام أي مبلغ تحت أي تسوية من العامل مقابل استقدامه وأن يحصل المكتب على أتعابه من صاحب العمل. أوجبت الفقرة /17 / على مكتب الاستقدام أن يحيط العامل قبل الارتباط معه بعقد بظروف المعيشة والتقاليد المرعية في المملكة وكذلك بالقرارات الخاصة باستقدام وتوظيف غير السعوديين في المملكة. إجراءات لمحاسبة منتهكي حقوق العمالة الوافدة. // يتبع // 0940 ت م