بلغ عدد الشباب السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية 000ر 190طالب عمل بعد أن تم تأهيلهم للوظائف الموجودة في القطاع الخاص من خلال برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالتعاون بين المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني والغرف التجارية الصناعية ومنشآت القطاع الخاص وصندوق تنمية الموارد البشرية ومكاتب العمل التابعة لوزارة العمل. وأوقفت وزارة العمل الاستقدام عن 129منشأة سعودية لعدم التزامها بتوظيف السعودين ضمن طاقمها كما أوقفت الاستقدام عن 107منشآة لديها أكثر من 100عامل ولم تتجاوز نسبة السعودة فيها واحد في المئة وفي حال تحقيق نسبة السعودة فيها أو مرور سنتين على قرار الإيقاف يصبح من حق المنشأة الاستقدام مرة أخرى. وأرجعت وزارة العمل في تقرير لها تلك العقوبات إلى حرصها على تطبيق قرارات مجلس الوزارء الخاص بتوطين الوظائف في القطاع الخاص وانطلاقاً من اهتمامها بتأمين فرص العمل المناسب للمواطنين على اعتبار أنها مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص. وأشار التقرير إلى أن عدد التأشيرات التي تمت الموافقة عليها حتى نهاية شهر رمضان 1428ه بلغ 73ر 878تأشيرة مقابل 365ر 560تأشيرة خلال نفس الفترة من عام 1427ه بزيادة مقدارها 372ر 318تأشيرة وبنسبة 82ر 56.وأرجعت الزيادة إلى الاحتياجات المتزايدة في سوق العمل ومتطلبات النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية حالياً. وتيسيراً من وزارة العمل للمواطنين وتقديراً لاحتياجات الاسرة السعودية وظروفها فقد أقرت الوزارة ضوابط جديدة لاستقدام العمالة المنزلية تمثلت في التالي: أولاً: يجوز للأسرة السعودية استقدام عاملة منزلية أو سائق خاص أو كليهما إذا كانت هناك حاجة وتوفرت القدرة المالية. ثانياً: للموافقة على استقدام عاملة منزلية ثانية فإن ذلك يتطلب وجود أطفال أو وجود منزل ثان أو إعالة أحد الوالدين أو كلاهما إذا توفرت القدرة المالية. ثالثاً: يجوز الموافقة على سائق ثان إذا كان لدى مقدم الطلب أكثر من منزل وأبناء بالمدارس أو بنات غير متزوجات يعملن وشريطة توافر القدرة المالية. رابعاً: يجوز الموافقة لكل مواطن يعاني من العجز بسبب السن او المرض او الاعاقة هو او احد افراد اسرته ممن يعولهم شرعاً استقدام سائق خاص او عاملة (عامل) منزلية او ممرض او ممرضة حسب الحاجة بعد تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالته وحاجته شريطة توافر القدرة المالية. خامساً: يجوز الموافقة على الاستقدام بمهنة عامل استراحة بشروط ألا تقل مساحة الاستراحة عن ألف متر مربع ومملوكة لصاحب الطلب وأن تكون الاستراحة مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة بتسجيل الاستراحات كاستراحة خاصة وتقديم ما يثبت ذلك. سادساً: يجوز الموافقة على تأشيرة بديلة للعاملة المنزلية أو السائق الخاص بعد إصدار تأشيرة مغادرة نهائية من الجوازات بختمها على الجواز السائق او العاملة وأخذ التعهد على صاحب العمل بمغادرته وتقديم ما يثبت ذلك خلال فترة شهرين وأن يؤشر بجهاز الحاسب الآلي على سجل صاحب العمل للمتابعة وشريطة استمرار الحاجة وتوافر القدرة المالية. سابعاً: الحالات غير السابقة تحال إلى لجنة استقدام الافراد بالوزارة للنظر في تلك الحالات حسب معطياتها. ثامناً: القدرة المالية تحدد مايلي: حالة الاستقدام الاولى 3500ريال حالة الاستقدام الثانية 8000ريال. حالة الاستقدام الثالثة 12000ريال حالة الاستقدام الرابعة 15000ريال. أكثر من أربع حالات تعرض على لجنة استقدام الافراد بالوزارة. تاسعاً: يكون المسوغ او المستند للقدرة المالية حسب مايلي: الموظف الحكومي شهادة من جهة عملة تحدد مرتبه الشهري وموظف القطاع الخاص شهادة من التأمينات الاجتماعية تحدد مرتبة الشهري أما الشخص الذي لايعمل في اي من القطاعين العام او الخاص عليه تقديم كشف حساب بنكي جديد لمدة ستة أشهر لا يقل معدل الرصيد الشهري عن القائمة المذكورة في البند ثامناً حسب الحالة. عاشراً: لمدير استقدام الافراد صلاحية الاعفاء من المطالبة بما يثبت المقدرة المالية في الحالات التي يراها. من جهة أخرى بلغ عدد الزيارات الميدانية التي قام بها مفتشو العمل للتحقق من تطبيق نظام العمل وما تضمنه من نصوص حول الاشتراطات الخاصة بساعات العمل وما يتعلق بها من الأجور والوقاية من الحوادث والامراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية ووقاية العمال من إصابات العمل أثناء تأديتهم أعمالهم أكثر من 000ر 40زيارة تفتيشية. وفي سياق ذي صلة أصدرت وزارة العمل اللائحة التنفيذية لنظام العمل وذلك تنفيذاً للمادة الثالثة والاربعين بعد المئتين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51وتاريخ 1426/8/23ه. وأعدت اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية واحتضنت الوزارة اعمال اجتماعات الدورة (24) لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدورة (29) للجنة الوكلاء خلال الفترة 1- 4ذي القعدة 1428ه. وشاركت الوزارة في العديد من الندورات والدورات والورش والحلقات النقاشية التي ينظمها مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. كما شاركت الوزارة في معارض الكتاب المنعقدة في ابوظبي وصنعاء وبيروت حيث تم عرض العديد من منشورات وإصدارات الوزارة. وبتوجيهات من معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي تم تطبيق نظام التسديد الآلي لرسوم رخص العمل بجميع مكاتب العمل كما ان الوزارة بصدد توقيع عقد مشروع التعاملات الالكترونية وذلك في إطار المشروع الاستطلاعي لبرامج الحكومة الالكترونية الذي يعكس توجه الدولة نحو تطبيق الحكومة الالكترونية. وفي اطار جهود الوزارة في مكافحة الاتجار بالبشر تعمل الوزارة على حماية العمالة الوافدة من سوء المعاملة أو الاستغلال وانتهاك الحقوق من خلال تطبيق أحكام نظام العمل الذي يتسم بالوضوح فيما يتعلق بحقوق العمالة وأصحاب العمل وواجباتهم ويتضمن نصوصاً صريحة للمحافظة على هذه الحقوق والواجبات ولا يفرق النظام في هذا المجال بين العامل السعودي وغير السعودي. فبالنسبة للعامل الوافد يتضمن نظام العمل نصوصاً إضافية من أبرزها: المادة (37) التي توجب أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. المادة (38) التي تمنع صاحب العمل من توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل. المادة (40) التي توجب على صاحب العمل أن يتحمل رسوم الاستقدام ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما ورسوم تغيير المهنة والخروج والعودة ورسوم نقل الكفالة وكذلك تذكرة السفر عند عودة العامل إلى بلده بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي صدرت في 1428/2/29ه نصوصاً تستهدف حماية العامل الوافد حيث ورد في المادة (14) من اللائحة والخاصة بمكاتب الاستقدام الأهلية الآتي: اكدت الفقرة رقم (13) على وجوب أن يتضمن العقد الذي يحرر مع العامل في الجهة المستقدم منها على العناصر اللازمة مثل الاجر والمميزات الاخرى ونوع العمل ومكانه ومدة العقد. نصت الفقرة (14) على عدم جواز تقاضي مكتب الاستقدام أي مبلغ تحت أي تسوية من العامل مقابل استقدامه وأن يحصل المكتب على أتعابه من صاحب العمل. أوجبت الفقرة (17) على مكتب الاستقدام أن يحيط العامل قبل الارتباط معه بعقد بظروف المعيشة والتقاليد المرعية في المملكة وكذلك بالقرارات الخاصة باستقدام وتوظيف غير السعوديين في المملكة. إجراءات لمحاسبة منتهكي حقوق العمالة الوافدة. واتخذت الوزارة إجراءات حازمة لتوفير المزيد من الحماية للعمالة الوافدة وضمان حصولها على حقوقها المكفولة بموجب نظام العمل ولائحته التفنيذية ومنها: القرار الوزاري رقم/1/837/وتاريخ 1425/5/16ه القاضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالاشخاص مثل بيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول أو تأشيرة الخروج والعودة أو رخصة العمل والإقامة والاخلال بالتزاماته التعاقدية والاستخدام غير الانساني والمعاملة غير الإنسانية وغير الاخلاقية وتشغيل الاطفال واستغلالهم والاستقدام بغرض التسول ونص القرار على معاقبة من يرتكب أياً من هذه المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات وذلك إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الانظمة ذات العلاقة وقد تمت محاسبة منشآت عديدة بموجب هذا القرار. القرار الوزاري رقم/1/111/وتاريخ 1428/1/9ه القاضي بمعاقبة المنشآت التي توخر صرف أجور العمالة حيث نصت الفقرة الاولى من القرار على منع المنشأة التي تتأخر في صرف أجر العامل لمدة شهرين متتاليين من الاستقدام لمدة سنة وفي حالة تأخير صرف أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية نصت الفقرة الثانية من هذا القرار على انه يحق للعامل التقدم لمكتب العمل بطلب نقل خدماته (كفالته) إلى صاحب عمل آخر دون التزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات أو الحصول على التنازل عن الكفالة مع التزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل كما نصت الفقرة الثالثة من القرار على أن يدفع العامل أو صاحب العمل الجديد عند نقل الكفالة أي تعويض مادي لصاحب العمل الأول ولا يعوض صاحب العمل الذي أخر أجر عامله بديلاً عن العامل الذي فقده بسبب نقل الكفالة.