أصدر معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي قراراً يقضي بمنع الاستقدام لمدة سنتين عن أي منشآة أو فرد يقوم بتشغيل أو إيواء عامل أو عامله متغيب عن عمله / هارب / من العمل لدى صاحب العمل / الكفيل / . كما يقضي القرار بأن وزارة العمل ستقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لترحيل أي وافد يقوم بنقل أو المساعدة بالتشغيل أو المساعدة على الهروب لأي عامل او عامله / هارب / علماً بان القرار الوزاري سيكون نافذاً اعتباراً من تاريخ 11 / 7 / 1428ه الموافق 25 / 7 / 2007م. كما يشار إلى أن قرار وزير العمل جاء بعد ورود الكثير من الشكاوي عن تغيب بعض العمالة عن أعمالها / هروب / أو إيواء بعض فئاتها وهو مايعتبر مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المنظمة لعمل العمالة الوافدة بالمملكة. ويعتبر إضافة إلى ماتوجبه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بمعالجة مشكلة التغيب عن العمل / الهروب / وإيواء بعض فئات العمالة. // انتهى // 1154 ت م