شددت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على وكلاء السيارات وشركات التقسيط وصالات بيع السيارات والمعارض بعدم حجز رخصة سير المركبة عند بيع السيارة بنظام التقسيط أو التأجير المنتهي بالتملك والإكتفاء بالإحتفاظ بوثيقة ملكيه السيارة فقط . وأشارت الغرفة في تعميم لها الى أن عدم حمل رخصة السير لأي مركبة تم شراؤها بالتقسيط أو التأجير المنتهي بالتملك يعد محالفة لنظام المرور الذي ينص على أن رخصة السير هي وثيقة مرتبطة بالمركبة ومن الضروري وجودها بالمركبة أثناء سيرها على الطرق العامه. يذكر أن المرور سيبدأ اعتبارا من غرة شهر شعبان القادم تطبيق عقوبة عدم حمل قائد المركبة لرخصة سيرها بمسمى عدم حمل رخصة السير وهذه المخالفة عقوبتها الحبس لمدة أقصاها عشرة أيام أو بغرامة لا تزيد عن 300 ريال . وكانت الغرفة قد تلقت خطابا من مدير الامن العام تضمن ملاحظات حول قيام بعض الشركات التي تبيع مركباتها بالتأجير المنتهي بالتمليك وشركات تقسيط المركبات بحجز رخصة السير ووثيقة الملكية لدى الشركة وتزويد العميل بصورة من تلك الوثائق وهذه مخالفة لنظام المرور. // انتهى // 10/07/2006 11:50 ت م