نظمت إدارة مرور المنطقة الشرقية منذ مطلع صفر حملة لضبط السرعة بمحافظات ومدن المنطقة على فترتين صباحية ومسائية، وقد تم رصد 5850 مخالفة سرعة خلال الأسبوع الأول من الحملة. وتواصل إدارة المرور حملتها في متابعة مناطق السرعة والتركيز على المخالفات التي تسبب خطورة على السلامة العامة ومنها قطع الأشارة الضوئية بشكل مخالف، بالاضافة الى التركيز خلال فترة اختبارات المدارس على مواقعها ومواقع التجمعات والتفحيط، وتهيب الإدارة بالجميع توخي الحيطة والحذر. والحملة التوعوية التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية للتعريف بأنظمة واحكام المرور الجديدة تتناول حلقتها الثالثة المخالفات المرورية وبيع المركبات خارج المملكة وغراماتها. وأكد المشرف على الحملة مدير مرور المنطقة العقيد علي السويلم على أهمية الحملة لتعريف المواطنين والمقيمين بأنظمة واحكام المرور الجديدة وضرورة الالتزام بها للسلامة المرورية. وأوضح مدير شعبة السلامة الرائد مهندس علي محسن الزهراني ان المادة السابعة والسبعون تنص على : اذا سمح مالك المركبة, او المسئول عن قيادتها , او حائزها لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 900 ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامنا معه في المسئولية المادية وفقا لتقدير المحكمة المختصة. 77/1 : يطبق بحق سائق المركبة الذي ليست لديه رخصة قيادة تؤهله لقيادة تلك المركبة العقوبة المترتبة على المخالفة رقم (1) من جدول المخالفات رقم (1) من نظام المرور. 77/2: يكون تضامن مالك المركبة مع سائقها فيما يترتب على الحادث مع التزامات مادية جراء ذلك بموجب ما يصدر من المحكمة المختصة. توضيح للمخالفات المرورية وأنواعها : 17- عدم الوقوف تماما عند اشارة (قف). 18- عدم إعطاء أفضلية بالوقوف تماما عند إشارة أمامك أفضلية في حال مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية. 19- عدم إعطاء الأفضلية للسيارة المقبلة من اليمين عند الوصول الى تقاطع متساوي لأفضليات في آن واحد وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية. 20- عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي على الطريق الرئيس في حالة عدم وجود إشارة أفضلية. 21- عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم اعطاء أشارته الاولوية على الاشارات الضوئية. 22- عدم اعطاء الأفضلية للسيارات التي بداخل الدوار من قبل السيارات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية او رجل أمن يوجه السير. 23- قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار او ما في حكمها مما يعرض السلامة العامة للخطر (مع حجز المركبة حتى ازالة المخالفة). 24- عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة. 25- قيادة المركبة داخل الانفاق بدون اضاءة انوارها. مخالفتها : غرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال او بحجز المركبة مع الغرامة. المادة الثامنة والسبعون : يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة او تلفها خارج المملكة لالغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير واللوحات ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال. 78/1 : يحظر بيع اي مركبة خارج المملكة وهي مسجلة في المملكة إلا بوجود شهادة براءة ذمة سارية المفعول صادرة من إدارة المرور المختصة اليا وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور. 87/2: يجب إبلاغ إدارة المرور عن بيع المركبة او تلفها خارج المملكة. 78/3 : يلزم لاتمام اجراءات اسقاط المركبة التي تم بيعها خارج المملكة وجود مشهد من الجهة المختصة في الدولة التي تم بيعها أو تلفها فيها بحيث يحدد فيه مصير المركبة. 78/4 : تسديد الرسوم المستحقة في حالة وجودها وكذلك المخالفات المرورية. 78/5 : تسلم رخصة سير المركبة ولوحاتها لإدارة المرور وفي حالة فقدان رخصة السير او اللوحات يؤخذ منه تعهد بضمان ما ينتج من اساءة استعمالها. 78/6 : خلو سجل المركبة من القيود الأمنية والمرورية.