حوى مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 12 / 3 / 1427ه إحدى وأربعين مادة جاءت على النحو التالي: الفصل الأول إنشاء الهيئة واختصاصاتها المادة الأولى تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى "الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم" ومقرها مدينة الرياض وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويشار إليها بلفظ " الهيئة " أينما وردت في نصوص هذا النظام وترتبط بوزير العدل. المادة الثانية تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً / إلا الله سبحانه وتعالى / وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم / طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية / ولها على الأخص ما يأتي : الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم . القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيماً لإدارة أموالهم . إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية . حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً . الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء . حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك . إدارة الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها . حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى وذلك بعد أذن المحكمة المختصة بهذا الشأن . أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام . وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة . // يتبع // 1951 ت م