يعتزم فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك تنظيم حملات تفتيشية لمنع البائعين المخالفين لنظام الإقامة بالبيع في المحلات، حيث سيطبق عليهم المخالفة المقررة من نظام العمل التي تشمل على الغرامة والسجن أو الترحيل أوكلاهما وتكون العقوبة بحق العامل وصاحب العمل والمشّغل. وأوضح مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية محمد الفالح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن العقوبة أو المخالفة التي تتم على العمال في حين القبض عليهم، يتم تحديدها وفق ما جاء بنظام العقوبات الخاص بمخالفي نظام الإقامة الصادر من قبل وزارة الداخلية، وتشمل الغرامة والسجن وفق تعدد المخالفات المضبوطة وعدد مرات تكرار المخالفة، مبيناً أن العامل يعاقب بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة سنتين. وأشار الفالح إلى أن صاحب المحل يتحمل مخالفة إلى جانب أقفال المحل نهائياً حسب الأنظمة، حيث يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها عشرون ألف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بهما معاً، ويعاقب صاحب العمل الذي يترك عماله يعملون لدى الغير ولم يبلغ عن هروبهم وفق التعليمات المنظمة لذلك بالعقوبة مع دراسة وضع المنشأة بإحالة نسخة من القرار لقيادة الدوريات وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويرحل الوافد المخالف على حساب من وجد يعمل لديه وإذا كان يعمل لحسابه هو فيرحل على حسابه أو على حساب صاحب العمل والحرمان من الاستقدام لمدة سنة لغرض العمل في المرة الأولى ، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات. // يتبع // 15:53 ت م تغريد