أوضح مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية محمد الفالح، أنه يوجد نظامٌ رادعٌ للبائعين المخالفين لنظام الإقامة بالمحال في شهر رمضان، وهو تطبيق مخالفة المادة "39" من نظام العمل التي تشمل الغرامة والسجن أو الترحيل أو كليهما وتكون العقوبة بحق العامل وصاحب العمل والمشغل. وبيّن "الفالح" أن العقوبة أو المخالفة التي تتم على العمال حين القبض عليهم، يتم تحديدها وفق ما جاء بنظام العقوبات الخاص بمخالفي نظام الإقامة الصادر من قبل وزارة الداخلية، التي تشمل الغرامة والسجن وفق تعدد المخالفات المضبوطة وعدد مرات تكرار المخالفة، موضحاً أنه يعاقب العامل بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة سنتين.
وأفاد "الفالح" بأن لصاحب المحل مخالفة، ومن الممكن إقفال المحل نهائياً، حسب الأنظمة التالية: يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها 20 ألف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بهما معاً.
وتابع مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية: ويعاقب صاحب العمل الذي يترك عماله يعملون لدى الغير ولم يبلغ عن هروبهم وفق التعليمات المنظمة لذلك بالعقوبة المشار إليها بالفقرات أ – ب – ج – د بالمخالفة رقم 20 مع دراسة وضع المنشأة بإحالة نسخة من القرار لقيادة الدوريات وفي جميع الأحوال تتعدَّد الغرامة بتعدُّد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويرحّل الوافد المخالف على حساب مَن وُجد يعمل لديه وإذا كان يعمل لحسابه هو فيرحّل على حسابه أو على حساب صاحب العمل والحرمان من الاستقدام لمدة سنة لغرض العمل في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.