الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    السودان.. إعادة تشغيل 91% من أقسام الشرطة بالخرطوم    العراق: لا تهاون أمني رغم تعزيز العلاقات مع دمشق    رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    في الجولة 30 من يلو.. نيوم للصعود رسمياً لدوري الكبار    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    نحن والصمت    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    الريادة في الأمن السيبراني    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    محميات العلا.. ريادة بيئية    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    إرث «الليث» بريشة الفليت    ولادة مها عربي في القصيم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    ساعة الصفاة    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بالمدينة    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    زيارة رئيس قطاع بلديات منطقة الرياض لمحافظة السليل    رؤية جديدة لمؤسسة الإنتاج والبرامج المشتركة    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    التفاخر بالتبذير وتصوير الولائم    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات : مخترقو المواقع الإلكترونية معرضون للسجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين

أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان بن محمد المالك أن مخترقي المواقع الإلكترونية (الهاكرز) الذين قاموا في الآونة الأخيرة بتدمير صفحات عدد من الشخصيات العامة أو الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة العنكبوتية معرضون للسجن 4 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وفق لوائح مكافحة جرائم المعلومات التي اعتمدتها الهيئة في السنوات الأخيرة.. بهدف المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي والإنترنت، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني.
وأكد المالك خلال محاضرته عن جرائم المعلومات التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة بقاعة صالح التركي اليوم أن النظام الذي تطبقه هيئة الاتصالات المكون من 16 مادة يحدد أشكال الجرائم الإلكترونية مستنداً على المرسوم الملكي الكريم رقم م/17 وتاريخ 8 /3 / 1428ه والذي ينص على السجن من عام إلى 10 سنوات، وغرامة مالية من 500 ألف إلى 5 ملايين ريال (حسب نوع الجريمة ومادتها) فعقوبة التنصت والدخول غير المشروع من أجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة تصل للسجن عام وغرامة 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، والاستيلاء على أموال عبر الاحتيال، وسرقة المعلومات البنكية والائتمانية تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أم الدخول غير المشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وإعاقة الوصول إلى الخدمة (هاكرز) فإن عقوبته السجن مدة لا تزيد على 4 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين أن انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه يعاقب فاعله بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الترويج للإرهاب وصناعة المتفجرات وسرقة بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني فتصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال.
// يتبع //
15:52 ت م
تغريد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.