أقرت اللجنة العامة بلجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري في اجتماعها اليوم المواد 37 و37 مكرر و38 و39 الخاصة بالكرامة والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية وذلك في باب /الحريات والحقوق والواجبات العامة/. وقال المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي في تصريح له اليوم إن إقرار هذه المواد تم بالتوافق دون الحاجة إلى عملية تصويت موضحاً أن هذا التوافق ليس نهائياً حيث سيتم إرسال هذه المواد إلى لجنة الخبراء لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية وإعادتها إلى اللجنة مرة أخرى. وأوضح سلماوي أن نص المادة 37 جاء كالتالي : //الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته// أما المادة 37 مكرر الخاصة بالتعذيب فتم منحها هذا الرقم لحين الانتهاء من إقرار مواد الدستور وترقيمه وترتيبه وجاء نصها كالتالي : //التعذيب بأي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم//. ولفت إلى أن المادة 38 الخاصة بالمساواة تنص على أن : //المواطنون لدى القانون سواء وهم مستاوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أوالعقيدة أوالجنس أوالأصل أوالعرق أواللون أواللغة أوالإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض//. وقال المتحدث باسم اللجنة أن المادة 39 التي تم إقرارها اليوم الخاصة بالحرية الشخصية تنص على أن //الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق, ويجب أن يُبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محام، نُدب له محام وفقا للإجراءات المقررة في القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً//. // انتهى // 18:34 ت م تغريد